كلّ عقود البيع والشراء والوكالات القانونية التي نظّمها أحد ​المستثمر​ين، واشترى من خلالها عقارات وفيلّات سكنية في العاصمة ​اليونان​ية ​أثينا​، ذهبت أدراج ​الرياح​، بعدما وقع ضحية عمليات إحتيال خطط لها البائع، وتمكن خلالها من قبض مبالغ طائلة، مقابل تنازله عن ​العقارات​ المشار اليها، لكن قبل أن ينفّذ الشاري إجراءات التسجيل ونقل الملكية، سارع البائع الى إلغاء الوكالات واستولي على الأموال التي قبضها واختفى نهائياً.

وكما حال آلاف عمليات الاستدراج الى مصيدة الاحتيال، تعرّف المدعي "جورج. ت" على المدعى عليه "سمير. ص"، ونشأت بينهما علاقة تجارية موضوعها بيع وشراء عقارات في دولة اليونان، في مناطق كليفيا وكيراتيا وخالكيدا، باعها الثاني الى الأول، وقبض ثمنها ونظّم له توكيلاً بها لدى الكاتب العدل في أثينا، ليتفاجأ بعد فترة قصيرة بتبلّغه رسالة من الكاتب العدل نفسه، يعلمه فيها أن المدعى عليه ألغى التوكيل المتعلّق بالفيلّتين اللتين اشتراهما في منطقة خالكيدا.

ما إن اطلع "جورج" على مضمون التبليغ، حتى سافر الى اليونان، لمقابلة المدعى عليه، لكنّ الأخير تهرّب مراراً من اللقاء، الى أن تمكّن من مقابلته أخيراً، بعد أن هدده بأنه ستقدّم بشكوى ضدّه، وهنا عرض عليه "سمير" أن يتنازل له عن عقار يملكه في منطقة بعبدا العقارية، وذلك بدلاً من الأموال المدفوعة منه ثمناً للفيلتين المذكورتين.

وافق المدعي على العرض، ونظّم له المدعى عليه توكيلاً في اليونان يمنحه فيه حقّ التصرف بالعقار المذكور، ولدى انصراف المستثمر بسرعة الى إتمام تسجيل العقار ونقل الملكية على اسمه، تفاجأ مجدداً بكتاب ورده من كاتب العدل نفسه، يبلغه فيه بالغاء التوكيل المتعلّق بهذا العقار، ليستولي بذلك "سمير" على العقار والأموال التي قبضها أيضاً.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا، الذي وضع يده على هذه الدعوى وأجرى تحقيقاته الاستنطاقية فيها، إعتبر أن الجرم المسند الى "سمير. ص" ثابت بدليل الإدعاء العام والادعاء الشخصي، وبمضمون التحقيقات الأولية والاستنطاقية، وبقرينة تواري المدعى عليه عن الأنظار، وإعتبر، أن المدعى عليه "سمير. ص" استولى على أموال المدعي بالوسائل الاحتيالية، عبر حمله على تسليمه الأموال لقاء بيوعات عقارية، ومن ثمّ إلغاء هذه البيوعات والاحتفاظ بالأموال التي تمثّل ثمن هذه العقارات من دون وجه حقّ.

وأكد القاضي مكنّا أن فعل المدعى عليه، يشكل جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 من قانون العقوبات، التي تقضي بعقوبة السجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمته، وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية، وإصدر مذكرة ​توقيف​ غيابية بحقه، وأحال الأوراق على النيابة العامة الاستئنافيه في جبل لبنان، لإيداعها المرجع المختص.

وفي ملفّ آخر، القضاء انزال عقوبة السجن من بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات بحق المدعى عليها "مي. ح"، لإقدامها على ​اختلاس​ مبلغ كبير من المال، من حساب أحد الزبائن في المصرف الذي تعمل فيه.

وأفادت وقائع القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أن المدعى عليها، كانت موظّفه في أحد ​المصارف اللبنانية​، وبنتيجة اختلاسها مبلغ 120 ألأف دولار من حساب أحد الزبائن، تقدّم المصرف المذكور بشكوى بحقها، اتهمها فيها بجرم الاحتيال والتزوير بأوراق خاصة واستعمال المزوّر مع علمها بالأمر، وأنها استولت على الأموال بطريقة غير شرعية وتصرفت بها لحسابها الخاص، واعتبر القاضي عجيب أن المدعى عليها "ارتكبت أيضاً جرم ​تبييض الأموال​ من خلال الاستيلاء على أموال نقدية مع علمها أنها أموال غير مشروعة، والتصرّف بها". وأحالها الى القاضي المنفرد االجزائي ففي بيروت لمحاكمتها.