خاص ــ الاقتصاد

ما بين ​ميناء​ ​العقبة​ ​الأردني​، وميناء جبل علي في إمارة دبي، فقدت ​شركة لبنانية​ كبرى، خمس ​شاحنات​ ضخمة استوردتها من الخارج، وباشرت بعملية نقلها الى دولة ​الكونغو​، لكنّها اكتشفت لاحقاً أنها وقعت في حبائل عملية احتيالية، شبكها شخصان توليا مهمّة الشراء والشحن، لكنهما قبضا الأموال وباعا ​الشاحنات​ الى شركة أخرى، وتواريا عن الأنظار.

ويبدو أن بطلي العملية اللبناني "حسن. ف" والأردني "آدم. ن"، استطلعا مسبقاً وضع الشركة وحاجتها الدائمة الى شراء شاحنات ضخمة وجبّالات باطون، وأوهما المسؤولين فيها أن باستطاعتهما ​استيراد​ شاحنات كبيرة ماركة "​رينو​"، مطابقة للمواصفات المطلوبة وبأسعار جيدة، وأقنعا إدارة الشركة بأنهما استوردا خمس شاحنات باتت موجودة في ميناء العقبة الأردني، فأرسلت الشركة أحد الخبراء في الميكانيك للكشف عليها، والتثبت من أن الشاحنات مطابقة للمواصفات المطلوبة.

بعد الاطمئنان الى وضع الآليات المستورد، أرسلت الشركة مبلغ 50.000 دولار نقداً، للمدعى عليهما من أجل المباشرة باجراءات الشحن، ثم مبلغ 290.000 دولار أميركي بهدف تسريع عملية الشحن عبر ميناء جبل علي في إمارة دبي، لإيصال الشاحنات الى دولة الكونغو، لكن الشركة وبعد دفع المبالغ المذكورة، فوجئت بأن المدعى عليهما لم يسلّما الشاحنات اليها في الموعد المحدد وحتى بعد انقضاء الموعد، لتكتشف إنهما باعا الشاحنات الى أشخاص آخرين، وأنهما فور قبض الأموال أقفلا هواتفهما وتواريا عن الأنظار، وقد صدر بحق أحدهما وهو الأردني "آدم. ن" حكم عن إحدى محاكم ​المملكة الأردنية​ الهاشمية، أدانه بجرم الاحتيال والاستيلاء على أموال الجهة المدعية بالوسائل الاحتيالية.

قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، إعتبر أن فعل المدعى عليهما، "حسن. ف" و"آدم. ن" لجهة الاستيلاء على أموال الشركة المدعية احتيالاً، بعد ايهامها بتأمين شاحنات وارسالها الى دولة الكونغو، دون قيامهما بذلك ينطبق على نص مضمون المادة 655 عقوبات، التي تنص على أنه "كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غيرمنقول، أو اسناداً تضمّن تعهداً، أو ابراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ​ستة أشهر​ الى ثلاث سنوات، وبالغرامة المالية". وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.

وفي قضية أخرى، طلب القاضي فؤاد مراد في قرار ظنّي عقوبة الأشغال الشاقة ما بين ثلاث وسبع سنوات، للمدعى عليه "مارك. أ" بجرم ​سرقة​ قطع ذهبية من محلّ مجوهرات.

وأفادت وقائع القرار الظني أن "مارك" حضر الى محل معدّ لبيع الصاغة في منطقة الأشرفية، وطلب من صاحبه أن يعرض عليه صلباناً ذهبية مختلفة، وقد لبّى الأخير طلبه، وعلى غفلة منه أقدم على سرقة البضاعة المعروضة عليه وغادر المحل بسرعة، ولدى مراجعة ​كاميرات المراقبة​ التي أظهرت وجه السارق، تمّ تعقبه وألقي القبض عليه بعد أيام قليلة، حيث اعترف بأنه باع القطع ​الذهب​ية لأحد محل الصاغة في جونيه، كما جرى استجواب من اشترى الذهب المسروق، فأفاد أن "مارك" باعه الكثير من القطع الذهبية في السنوات الأخيرة، وكان يستحصل منه على ايصالات تثبت ملكيته للذهب. وقد أحال القاضي مراد المدعى عليه الى ​محكمة​ الجنايات في بيروت لمحاكمته بجناية السرقة الموصوفة.