أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 573 تاريخ 20/ 1/ 2018، قضى بموجبها ما يلي:
"أولاً : يُضاف إلى المضمونين المتقاعدين المنصوص عنهم في البند 2 من الفقرة سادساً من المادة التاسعة المعدّلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/ 2/ 2017، أفراد الهيئــة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة الذين إنتهى إنتسابهم الإلزامي لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بسبب التقاعد (60 – 64 مكتملة) وكانوا يستفيدون من تقديماته.
ثانياً : يخضع المضمونين المشار إليهم أعلاه لفرع ضمان المرض والأمومة ويستفيدون من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة اعتباراً من 1/ 2/ 2018 وفقـاً للشروط والموجبات المنصوص عليها في الفقــرة سادساً من المادة التاسعة المشار إليها أعلاه وفي النظام رقم 22 وفي المذكرة الاعلامية 559 تاريخ 24/ 7/ 2017.
ثالثاً : تتوجب الإشتراكات إعتباراً من 1/ 2/ 2018 وفقاً لأحكام الفقرتيــن أولاً وثانياً من المادة الرابعة من المذكرة الإعلامية 559/ 2017.
رابعاً : يُعمل بهذه المذكرة الإعلامية اعتباراً من 1/ 2/ 2018، وتطبّق على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة الذين يتقاعدون بعد تاريخ 1/ 2/ 2018."