نبّهت "الجمعية ال​لبنان​ية لحقوق المكلفين" (ALDIC) إلى ما وصفته بـ"بعض التجاوزات القانونية" في قرار ​وزير المال​ الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي "يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون"، "يستوجب الإبطال" لأنه "من صلاحية السلطة التشريعية وحدها"، موضِحَةً أنه "لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة"، بل هو "خارج عن دائرة اختصاصها"، ولاحَظَت "مِن حيثيات القرار" أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه "وفقاً للأصول".

وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على "قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11%". وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال "يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017".

وإذ لاحظَت الجمعية أن "هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008".

وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور "تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين" ولا سيّما موجب "التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها".

وأكدت الجمعية أن هذه المادة "لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة".

وحذّرت "ALDIC" من "تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول". وأضافت الجمعية في بيانها: "ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال". وشددت على أن "أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها".

وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن "هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن".

وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم "يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في ​النظام الضريبي​. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة". وختمت بالتشديد على أن "فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة".