قرر مجلس إدارة الهيئة العامة "للزكاة والدخل" إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بإضافة فقرات جديدة إلى بعض المواد، وتعديل الصيغ القانونية لمواد أخرى، على أن يدخل العمل بالتعديلات الجديدة حيز التنفيذ بداية من تاريخ اليوم .

ونص التعديل الأول على أن تضاف فقرة مضمونها: "يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة" على المادة الثامنة في اللائحة".

وأضاف التعديل الثاني فقرة على المادة الثالثة والخمسين: "دون الإخلال بما ورد أعلاه في هذه المادة، على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة".

أما التعديل الأخير فطال الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والستين؛ إذ عُدلت صيغتها لتكون بالنص التالي:"استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي، تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي".