عمّمت ​​وزارة المالية​​ إجراءً يتعلّق بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على ​الضرائب​ والرسوم التي تحققها مديرية ​المالية العامة. وجاء فيه:

" تعلم وزارة المالية المكلفين الذين تم تبليغهم بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة اعتباراً من 1/1/2009, ولم يسددوها كاملة حتى تاريخ 7/11/2017, ولم يعترضوا عليها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، أن بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم على تلك الضرائب والرسوم أمام الإدارة أو أمام اللجان ضمن مهلة تنتهي في 8/1/2018، شرط أن يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة قبل تقديم تلك الاعتراضات".

كما عمّمت الوزارة إجراءً آخر يتعلّق بتحديد رقم الأعمال الإلزامي والاختياري للتسجيل في الضريبة على ​القيمة المضافة​ وفيه:

1." تعتبر شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة متوفرة في الحالات التالية:

أ‌-عندما يتجاوز رقم أعمالهم مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.

عند القيام ابتداءً من 8/11/2017 بعمليات تصدير أو استيراد لأموال أو خدمات مهما بلغ رقم الأعمال."

وعليه يتوجّب على المكلفين الذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة بنهاية الفصل الرابع من العام 2017, وفقاً للبند أ أعلاه, التقدم بطلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من انتهاء الفصل الرابع 2017, أما المكلفين الذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة, وفقاً للبند ب أعلاه, فيتوجب عليهم التقدم بطلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من قيامهم بأول عملية تصدير أو إستيراد.

2.كما يمكن تقديم طلب التسجيل اختيارياً في حال تجاوز رقم الأعمال مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية خلال الفصل الرابع من العام 2017 , أو خلال الفصل الرابع من العام 2017 والفصول الثلاثة السابقة له بالتدرج.