خاص ــ الاقتصاد

تقدّمت شركة لبنانية كبرى، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، عرضت فيها أنها شركة تجارية، لديها وكالة حصرية لتوزيع أهم العطورات العالمية في الأسواق اللبنانية، ولدى قيامها بجردة للبضائع الموجودة في مستودعاتها، تبين بنتيجتها عدم وجود نقص في البضائع، وان الكميات الموجودة في المستوددعات مطابقة تماماً للكميات المدونة في دفاتر حسابات الشركة.

ولدى تلبيتها لطلبيات بعض الموزعين الثانويين لأصناف العطور العائدة وكالتها الحصرية للشركة المدعية، فوجئت الأخيرة بأن أصناف العطورات ليست موجودة في مستودعاتها، وإنه تم سرقتها من المستودعات من دون أي عملية كسر أو خلع، وقدرت قيمة البضاعة المسروقة بأكثر من 100 ألف دولار أميركي، وهو ما أثار الشبهات حول إقدام أحد الموظفين على إخراج هذه الأصناف من العطورات والتصرّف بها.

أمام هذا الواقع تقدّمت الشركة بالدعوى الجزائية، وبنتيجتها خضع المدعى عليه "سعيد. م" للإستجواب، فنفى ما نسب اليه لجهة اقدامه على ال​سرقة​ من المستودعات، وأفاد أنه كان يعمل كموظف لدى الشركة ما بين العامين 2009 و2011، وقد ترك العمل لديها بسبب سوء معاملة المددير له، وفي الخلاصة التي انتهى اليها التحقيق مع المدعى عليه "حسني. ف" الذي يعمل في مجال بيع وشراء العطورات، أفاد الأخير أن المدعى عليه "سعيد. م" أقدم على بيعه 30 زجاجة عطر بأقل من سعرها الأصلي، مبرراً ذلك بأنه استحصل على هذه الزجاجات من الشركة التي يعمل فيها على سبيل المكافأة.

وفي معرض تبريره للتصرف بالعطور التي اشتراها والتي تحوم حولها الشبهات، أكد "حسني. ف"، أنه أعطى الزجاجات التي اشتراها من "سعيد" الى المدعي عليه "حسام. ك" الذي يعمل في تجارة العطورات أيضاً، وذلك تسديداً لدين مترتب في ذمته لمصلحة الأخير، لكن "حسام" نفى أي علاقة له بشراء عطورات مسروقة، وأفاد أنه اشترى البضاعة من "حسني" تسديداً لدين مترتب له في ذمة الأخير وتحصيلاً لحقه.

قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبد الله، الذي وضع يده على هذه القضية، اعتبر في قرارٍ ظني أصدره، أن الوقائع المعروضة والمؤيدة بالأدلة المشار اليها، تحمل على الظنّ، بأن المدعى عليه "سعيد. م" أقدم على سرقة العطورات من مستودعات الشركة المدعية، وإن فعله هذا ينطبق على مضمون جنحة المادة 636 من قانون العقوبات، التي تنص على أن "كل خادم مأجور يسرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه، أو بفعل مستخدم أو عامل يسرق من محل أو مستودع أو مصنع مخدومه أو المستودعات أو الأماكن الأخرى التابعة للمعمل أو المصنع، يعاقب بالسجن من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات".

أما بالنسبة للشريكين الآخرين، فأكد القاضي عبد الله، أن اقدام المدعى عليهما "حسني. ف" و"وسام. ك" على شراء المسروق وتصريفه مع علمهما بالأمر، على الوجه المبين بالوقائع المذكورة أعلاه، ينطبق على جنحة المادة 221 من قانون العقوبات، التي تتضمن ما حرفيت: "من أقدم على اخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصلت بجناية أو جنحة، عوقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنتين، وبغرامة مالية تقدر ما بين 200 ألف الى 400 ألف ليرة لبنانية، أما إذا كانت الأشياء المخفية أو المصرفة ناتجة عن جنحة، فلا يمكن أن تتجاوز العقوبة ثلثي الحدّ الأدنى لعقوبة الجنحة". وأحال قاضي التحقيق المدعى عليهم مع الملف على القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمته سناً لمواد الاتهام.