عممت ​وزارة المالية​ اجراء يتعلق بمعدل ​الضريبة​ الذي يتوجب على شركات الاموال تطبيقة على ارباحها وطلبت من تلك ​الشركات​ ضرورة الالتزام به وجاء فيه: حيث أن ال​قانون​ رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المنشور في ​الجريدة​ الرسيمة بتاريخ 26/10/2017، عدل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144، تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث أصبح معدل الضريبة على ارباح شركات الاموال 17 بالمئة بدل 15 بالمئة، لذلك تعلم وزارة المالية شركات الاموال ضرورة الالتزام بما يلي: احتساب ضريبة الارباح المحققة لغاية 26/10/2017 ضمنا على معدل 15 بالمئة، واحتساب ضريبة الارباح المحققة اعتبارا من 27/10/2017 على معدل 17 بالمئة.