عمّمت ​وزارة المالية​ إجراء يتعلّق بإعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحقّقها مديرية المالية العامة.

وقد جاء فيه :

"حيث إن المادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 نصّت على إعطاء مهلة إضافية لتقديم الإعتراضات,

لذلك، تعلم وزارة المالية المكلفين الذين تم تبليغهم بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة اعتباراً من 1/1/2009, ولم يسددوها كاملة حتى تاريخ 7/11/2017, ولم يعترضوا عليها ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 97 و99 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) أو اعترضوا عليها ورفضت من حيث الشكل في مرحلة الاعتراض أمام الإدارة الضريبية أو أمام لجان الاعتراضات، أن بإمكانهم تقديم اعتراضاتهم على تلك الضرائب والرسوم أمام الإدارة أو أمام اللجان ضمن مهلة تنتهي في 8/1/2018، شرط أن يسددوا 25% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة قبل تقديم تلك الإعتراضات."