سلسلة مترابطة تبدأ من ​لبنان​ وتمرّ ب​العراق​ و​تركيا​ وتصل الى دولٍ أخرى، كانت تدور فيها صفقات كبرى لتجارة المخدرات، التي تسوّق وتباع في الدول المذكورة، وتعود ايرادتها الى بيروت عبر حوالات خارجية، لتبييض الأموال الناتجة عن هذه الصفقات، لكن الأجهزة الأمنية نحجت في تفكيك حلقات هذه السلسلة في منطقة الحمرا، ليتبيّن أن الأموال الطائلة كانت تحوّل الى بيروت، إما عبر محلات للصيرفة، وإما عبر حوالات مصرفية آتية من الخارج، غايتها تبييض الأموال المتأتية عن صفقات المخدرات.

التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصّة، أماطت اللثام عن هذه االعملية برمتها، حيث تبيّن أن المدعى عليه "حسن. ج" هو أحد الأشخاص الذائعي الصيت في زراعة المخدرات وتصنيعها والاتجار بها على إختلاف أنواعها، وهو ملاحق بعدد من مذكرات التوقيف القضائية وبلاغات البحث والتحري، ومتوارٍ عن الأنظار، وبهدف الاستحصال على الأموال الناتجة عن تجارته للمخدرات، كان يعتمد وسائله الخاصة لقبض الأموال عبر الحوالات المصرفية الناتجة عن هذه التجارة التي تأتيه من الخارج، ولذلك استعان بعدد من الأشخاص الذين لديهم حرية التحرّك، بينهم المدعى عليهم "سهيل. ج" و"حمود. ج" و"أحمد. ج" وزينب. ح"، مساعدته على قبض قيمة الحوالات وتبييض الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات والمحولة من الخارج وعلى مراحل.

في السادس من شهر أيار الماضي، تمكنت دورية أمنية من توقيف سهيل وحمود وأحمد وزينب، في منطقة الحمرا في بيروت، بعد أن قدموا اليها من البقاع، لقبض حوالة مصرفية من أحد محال الصيرفة في الحمرا مرسلة من المدعى عليه "محمد. ح" في تركيا، وهي ثمن صفقة مخدارت أرسلها اليه "حسن. ج" وقد ضبط بحوزتهم مبلغ 68800 دولار أميركي، هو قيمة الحوالة المقبوضة، على أن يتمّ نقلها الى الأخير في البقاع.

خلال التحقيق مع الموقوفين، إعترفوا بأن صلة قرابة تربطهم بالمدعى عليه "حسن. ج"، وأنهم على علم بأنه تاجر مخدرات وإعترفوا بقبضهم حوالات مصرفية مرّات عدّة، وبمبالغ مختلفة لمصلحته ومن بينها حوالات مرسلة من العراق من المدعى عليه "زاهي. غ"، لكن كل الإعترافات التي قدموها بالتفصيل في التحقيق الأولي تراجعوا عنها في التحقيق الاستنطاقي، زاعمين أن أقوالهم إنتزعت منهم تحت التعذيب، فيما لم يجري استجواب المدعى عليهم "حسن. ج" و"محمد. ح" وزاهي. غ" لكونهم فارين من العدالة.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، إعتبر في قرار ظني أصدره في هذه القضية، أن المدعى عليهم، أقدموا بالاشتراك فيما بينهم على تبييض الأموال الناتجة عن الإتجار بالمخدرات، من خلال تحويلات مالية وقبض حوالات مصرفية مصدرها الخارج، ورأى أن فعلهم هذا يشكل الجنحة النصوص عنها في المادة الثالثة، معطوفة على المادتين الأولى والثانية من قانون تبييض الأموال رقم 318/2001، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.

خاص ــ الإقتصاد