خاص ــ الإقتصاد

تلقّت ​النيابة العامة المالية​ في لبنان، مراسلة أمنية تتضمّن معلومات تفيد بأن المدعى عليه "سلطان. ش"، ينشط على خطّ تحويل الأموال بطريقة غير شرعية من لبنان الى الدول العربية، ومن هذه الدول الى لبنان، وذلك بواسطة رقم هاتفه التركي عبر تطبيق خدمة "الفايبر" (viber)، فأحالت النيابة المالية هذه المراسلة الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، لإجراء التحقيق اللازم ومخابرتها بالنتيجة.

بناء على نتائج التحقيقات والتحريات التي أجريت بهذه القضية، تبيّن أنه يوجد بحق المدعى عليه "سلطان. ش"، بلاغ بحث وتحرٍ صادر عن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وما لبثت أن انتقلت دورية من المتب المذكور الى منزل المدعى عليه وفتّشته، ثمّ أحضرت زوجته "حنان. ع" الى مركز مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، ولدى استجوابها أفادت "حنان" بأن زوجها يعمل صرافاً ويحوّل الأموال من لبنان الى الخارج أو بالعكس، بواسطة تطبيق "الفايبر" عبر هاتفه الخلوي الذي يحمل شريحة تركية.

لم تقدّم الزوجة المعلومات الكافية عن طبيعة عمل زوجها الذي تحوم حوله الشبهات، لكنها أوضحت أنها تجهل ما إذا كانت لدى زوجها رخصة قانونية لممارسة مهنة الصرافة، وأقرّت صراحة أن عمله الأساسي هو تحويل الأموال، ولا تعرف ما إذا كان أسس شركة لممارسة هذا النشاط في لبنان أو في سوريا، فيما أضافت معلومة جديدة عن امتلاكه محلاً لبيع الهواتف الخلوية في منطقة الحمراء، وأنه لم يحضر الى المنزل منذ أيام، وهو متواري عن الأنظار كونه مطلوب من القضاء، بجرم الضرب والايذاء. وبما أن المدعى عليه بقي متوارياً عن الأنظار طوال فترة التحقيقق الأولي، صدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍ بناء لإشارة النائب العام المالي، كما تغيّب عن التحقيق الاستنطاقي فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.

قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، أكد في حيثيات القرار الظني الذي أصدره في هذه الدعوى، أنه بات من الثابت أن المدعى عليه "سلطان. ش"، أقدم على تحويل أموال بصورة غير شرعية من لبنان الى الخارج وبالعكس، ومن دون الاستحصال على ترخيص من المراجع المختصّة، مستنداً بذلك الى نص المادة الأولى من القانون رقم 247/2001، الذي ينظّم مهنة الصرافة، ويتضمّن ما يلي: "يحظّر على غير المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان، امتهان أعمال الصرافة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان، وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون نفسه، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة حدّها الأقصى عشرة أمثال الحدّ الأدنى للأجور". ما يدلّ على أن المدعى عليه بامتهانه أعمال الصرافة، خالف القانون المذكور.

وشدد القاضي مراد في قراره على أن المادة 24 من القانون رقم 234/2000، والمواد 1 و4 و12 و13 و14 و17 من القانون عينه، تفرض أن يخضع تأسيس مؤسسة الوساطة المالية لترخيص مسبق من هيئة الأسواق المالية، وأن يحصر إحتراف أعمال الوساطة المالية بالشركات التي يكون موضوعها الأساسي الوساطة المالية، وفروعها الأجنبية التي تمارس في لبنان بصورة أساسية هذه الأعمال، وكذلك المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.

وتطرق القرار القضائي الى نوعية المخالفات التي يحظّرها مرسوم تنظيم أعمال الصرافة 156/1983، والتي تنص على أنه "من تملّص أو حاول التملص من دفع أي ضريبة أو رسم ومن ساعده في التملص منها، أو أغفل اي دخل من المداخيل الخاضعة للضرائب والرسوم، أو قدم بيانات ناقصة أو كاذبة أو أخفى سجلات أو قيوداً مزيفة أو تذرع بأي وسيلة من وسائل الغش والاحتيال عوقب على كل مخالفة من هذه المخالفات، بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرة ملايين ليرة، أو بالسجن من ستة أشهر الى سنة، وفي حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معاً".

وخلص القرار الى التأكيد على أن المدعى عليه كان يعمل بصورة غير شرعية في تحويل الأموال بين لبنان والخارج، مع علمه المسبق بعدم شرعية عمله، وأنه لو قام بهذا العمل بصورة شرعية لتوجبت عليه الرسوم المفروضة في القوانين المرعية الإجراء ما يقتضي الظن به بمخالفة أحكام المادة 20 من قانون تنظيم مهنة الصرافة، ومخالفة تنظيم مهنة الوساطة المالية، وإحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.