خاص ــ الإقتصاد

تتعدد أساليب الاحتيال، ويبقى الجرم جرماً والضحايا ضحايا، لكنّ عندما يكون الجرم منظماً وعابراً للحدود، تصبح المعالجة أصعب، وإمكانية القبض على شبكات متعددة الجنسيات أكثر تعقيداً، وهذا ما ينطبق على شبكة استطاعت جني ما يقارب الـ5 ملايين دولار، بعقود بيع نفط مزعومة ومزورة بين وزارة النفط العراقية وجنوب السودان وتايوان، أرفقت بعمليات تبييض للأموال، تورطت فيها عائلة لبنانية باتت ملاحقة غيابياً بعد تواري أفرادها عن الأنظار.

وقائع هذه العمليات حصلت ما بين عامي 2008 و2012، عندما تعرّضت الشركة السويسرية (فورن وورلد. أل. أل. سي)، لعملية إحتيال منظمة، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها بعد تحويلها من قبل الشركة الى حسابات مصرفية في دولة تايوان 4.634.352 دولار أميركي، بغية التوصل الى عقد مزعوم مع وزارة النفط العراقية، ما حمل الشركة المدعية على التقدم بعشرات الدعاوى القضائية بهذا الخصوص في دولٍ عدّة، بينها شكوى مقدمة أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، بسبب تورّط أشخاص لبنانيين فيها.

التحقيقات الأولية والاستنطاقية في هذه القضية، بينت أن اللبناني "ح. ح" هو أحد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة في (تايبة ــ تايوان)، وتثبت تورطهم في عمليات تزوير واستعمال المزور والاحتيال الذي تعرّضت له الشركة المدعية، وتفيد بأن الشخص اللبناني على علاقة مهنية بالمدعو "تشن"، الذي يتولى إدارة الشركة التي جرى تحويل الأموال اليها من حسابات الشركة السويسرية، وأنه تلقى من تايوان وعلى مراحل مبلغاً وقدره 780 ألف دولار أميركي، جرى تحويلها باسمه وباسم زوجته وابنته، وإن "ح. ح" قبض هذه التحويلات من دون أن يقدّم إثباتات تفيد بأن هذه الأموال جاءت نتيجة نشاط مالي شرعي.

وأفاد القرار الظني الصادر عن دائرة التحقيق في بيروت، أن الوقائع الواردة أعلاه، تؤكد أن المدعى عليه "ح. ح" أقدم بالاشتراك مع المدعى عليهما زوجته وابنته أيضاً، على ارتكاب جرم تبييض الأموال من خلال إخفائه المصدر الحقيقي للأموال والحوالات المصرفية غير المشروعة الناتجة عن عملية الاحتيال والتزوير، التي تعرضت لها الشركة السويسرية "فون وورلد. أل. أل. سي"، والتي جرى تحويل قسم منها الى حساباتهم الخاصة والمشتركة في بيروت، وإن فعلهم هذا يندرج ضمن منطوق جنحة المادة الثالثة من القانون 318/2001 (قانون تبييض الأموال)، معطوفة على المادتين 1 و2 ن القانون نفسه، والمادة 6 من قانون الأحداث بالنسبة الى الإبنة المدعى عليها، لكونها كانت قاصراً بتاريخ وقوع الجرم.

وقد أحيل المدعى عليهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم، وتضمينهم الرسوم والنفقات القانونية، وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق كل منهم، باعتبارهم فارين من العدالة.