أعلن المدير التنفيذي لشركة "الخليج المتحد لوسطاء ​التأمين​"، سعيد المهيري،  إن شركات التأمين، وبموجب الوثيقة الجديدة لتأمين المركبات، لا تكون مسؤولة عن دفع أي تعويض للمؤمن عليه، في ست حالات.

وأوضح أن تلك الحالات تتضمن عدم تعويض مركبات الدفع الرباعي، التي تتعرض لتلف أو حوادث في المناطق الصحراوية، و الطرق غير السالكة، والتلف نتيجة زيادة الحمولة، أو تجاوز حدود العرض أو الطول، أو العلو المسموح، أو قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأشار المهيري إلى أن الأشخاص غير المرخصين، أو الذين صدر أمر قضائي بإيقاف رخصهم الخاصة بقيادة المركبات، فإنهم لا يعوّضون في حال تسببوا في حوادث مرورية، ونتج عن ذلك تلف أو أضرار بالمركبة.

ولفت إلى أن وثيقة التأمين لا تغطي أي ضرر أو تلف يصيب المركبات خارج حدود الدولة، إلا عن طريق مد وثيقة التأمين لتشمل المخاطر خارج الحدود، مؤكداً أهمية التأكيد على وجود تغطية تأمينية، قبل السفر إلى الخارج.