أشار مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أنه يجوز للمستأجر المطالبة بإنقاص القيمة الإيجارية المتفق عليها أثناء سريان العقد.

وأوضح أنه يمكن للمستأجر المطالبة بخفض القيمة الإيجارية عبر طريقتين الأولى بشكل ودي عبر اتفاق المستأجر مع المالك، والثانية عبر رفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية في المركز.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من المعايير التي يتم الإستناد إليها لتحديد القيمة الإيجارية في الإمارة و إمكانية خفضها، ومنها الوضع الاقتصادي القائم في الإمارة، وحالة العقار، وإيجار المثل السائد في السوق العقارية في المنطقة نفسها، ومعايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا".

وأضاف أنه يمكن للمستأجر أن يرفع دعوى قضائية، ويحدد المعيار الذي يستند إليه في طلبه زيادة أو إنقاص بدل الإيجار، شريطة أن يخضع بهذه المعايير لتقدير اللجنة القضائية التي تنظر في القضية، إضافة إلى إخطار الطرف الآخر.