أفاد تقرير "​بنك عودة​" الأسبوعي الصادر عن الفترة الممتدة من 29 أيار الماضي 4 حزيران الجاري أن الإحصاءات التي نشرتها مديرية السجل العقاري والسجل العقاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 أظهرت بأن أسواق العقارات قد شهدت ارتفاعا في المعاملات العقارية.

وارتفع عدد عمليات المبيعات العقارية بنسبة 12.5% سنويا من 20413 عملية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 إلى 22966 عملية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.

علاوة على ذلك، ارتفعت مبيعات الأجانب بنسبة 9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 382 عملية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.

و كانت قيمة صفقات مبيعات العقارات في مسار تصاعدي. فسجلت زيادة بنسبة 12.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى ما مجموعه 3065 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.

ومع ذلك، انخفض متوسط قيمة المبيعات من 133908 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 إلى 133463 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.

وجاءت أهم الزيادات في قيمة عمليات البيع على النحو التالي: الشمال 38.3%، النبطية 30.8% والمتن 20.2%.

من جهة أخرى تطرق تقرير "بنك عوده" إلى التعميم رقم 462 الذي أقرّه المجلس المركزي لمصرف لبنان، وهو من التعاميم النادرة الموجهة إلى دعم القطاعات الاقتصادية. ويسعى هذا التعميم إلى تحفيز المصارف على تقديم تسليفات مدعومة إلى المؤسسات الصناعية واشتراط استعمالها في تمويل رأس المال التشغيلي، خلافاً لما هي عليه باقي القروض المدعومة من مصرف لبنان والمخصصة لدعم القروض السكنية والاستهلاك وبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجالات الخدمات بمعظمها.

وأبرز ما جاء في التعميم الوسيط إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/5/2017، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يعدل ترقيم المقطع "سادس عشر" من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث يصبح "سابع عشر".

المادة الثانية: يضاف الى المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المقطع "سادس عشر" التالي نصه: "سادس عشر":

1- يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 100 في المئة من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة للأصول بغية تصدير انتاجها شرط:

أ – أن تكون الصادرات لبنانية المنشأ مثبتة بشهادة منشأ مصدقة وفقاً للأصول وأن لا تكون من المنتجات الصناعية المشتراة من الخارج بقصد إعادة تصديرها أو من البضائع غير المحلية والتي يتم تجهيزها أو تغليفها أو تعليبها لأغراض شحنها الى الخارج.

ب – أن لا تكون المؤسسة من المناجم والمقالع والكسارات والمرامل ومحافر التربة وشركات انتاج الترابة والاسمنت ومشتقاتهما أو من الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد البترولية في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجمهورية اللبنانية.

ج – أن تعتمد المؤسسة محاسبة نظامية تظهر عمليات انتاج و/أو تصدير البضائع الصناعية لبنانية المنشأ ونتائجها بصورة مستقلة عن بقية عملياتها التجارية، وأن تدعّم قيودها المحاسبة في عملياتها كافة بالمستندات الثبوتية.

د – أن تكون المؤسسة صدّرت أكثر من 50 من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاثة الأخيرة أو أن تكون المؤسسة قادرة على إثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.

ه – أن لا تتجاوز مدة القرض الثلاث سنوات.

و – أن لا تتجاوز قيمة القرض ثلاثة مليارات ليرة لبنانية.

ز – أن لا تتعدى قيمة القرض: - ما يوازي 60 في المئة من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ في السنة التي تم خلالها أعلى نسبة تصدير من السنوات الثلاث الأخيرة.

- ما يوازي 30 في المئة من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة المالية التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تصدر سابقاً النسبة المحددة في الفقرة (أ) من البند (1) هذا.

-ح – أن لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والأعباء من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3 في المئة يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

-طـ - أن لا يستفيد المقترض من قروض مشابهة مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFT).

2- يتم تخفيض الاحتياط الإلزامي مقابل القروض المحددة في البند (1) من هذا المقطع بعد الاستحصال على موافقة إفرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على أن يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتباراً من:

- تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان.

- تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان إذا تم السحب قبل هذه الموافقة شرط إعلام مصرف لبنان مسبقاً بذلك.

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.