ربيع دمج

بعد تحقيقات مطوّلة إستمرت أكثر من خمسة أشهر أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا قراره الإتهامي بحق 13 شخص متورطين في ملف "ادخال معدات بطرق لا قانونية خاصة بالانترنت غير الشرعي"، مقابل قبول رشاوى بمبالغ كبيرة تلقّاها المتهمون بينهم ضباط من "الجمارك"، و طلب بقراره الذب أصدره يوم الثلاثاء إحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

وبحسب الوقائع التي وردت في قرار أبو غيدا جاء فيه :

الانترنت غير الشرعي هو لجوء شركات خاصة باستجرار سعات الانترنت من الخارج وتحديدا من قبرص وتركيا خلافا للقانون، بسعر ارخص بكثير مما تقدمه "اوجيرو"، مما يسمح لها ببيع خدمات الانترنت بأسعار اقل بكثير من السعر الرسمي، وهو ما يشكل سرقة للمال العام ، ويحرم خزينة الدولة ملايين الدولارات، ومنافسة غير شريفة لمؤسسات وادارات الدولة.

ولتصور خطورة هذه المنافسة على خزينة الدولة يكفي الاشارة الى المعادلة الحسابية التالية:

ان سعر "1e" الذي يتم بيعه في وزارة الاتصالات يبلغ 250 دولارا، بينما سعره من خلال الانترنت غير الشرعي يبلغ 30 دولارا، وهذا سعر البيع بالسوق المحلي.

العملية التي تتبعها تلك الشركات:

لنجاح العملية غير القانونية لاستقبال سعات انترنت من الخارج، يقتضي استيراد معدات خاصة وتركيبها بمحطات الانترنت الموجودة على قمم الجبال ومن بين هذه المعدات التي تستورد التالية: modem ، serveurs، raouters، معدات wireles ماركة zte، جهاز Link، والمعدات المعروفة باسم "اجزاء انتينات" ZTE، وهذه الاخيرة التي تم ضبطها هي موضوع هذه الدعوى علما ان عملية الاستيراد لهذه المعدات تتم بواسطة شركات البريد السريع مثل :ارامكس ، فيدكس وDHL .

واذا ما كان استيراد هذه المعدات هو لغاية غير قانونية، تتلخص بتسهيل عمل محطات الانترنت غير الشرعية، فان غير القانوني وغير الشرعي ايضا هو في طريقة ادخالها من المطار المخالفة لقانون الجمارك خاصة التعميم رقم 23040/2005 وكتاب رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 692/1997 والمرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 و127/1959 المتعلق بتنظيم الاصول الادارية والمالية في وزارة الاتصالات.

فكيف تحصل هذه المخالفات؟

ان المرسومين رقم 126 و127 /1959 ينصان على ان جميع الاجهزة المتعلقة بخدمات الاتصالات سواء اللاسلكية المرسلة او اللاقطة والمرسلة معا وادواتها تخضع لموافقة وزارة الاتصالات وبالتالي الى رخصة، وعلى ادارة الجمارك اعلام الوزارة عن الاجهزة المستوردة واسماء مستورديها.

وللتهرب من موجبات هذين المرسومين يلجأ اصحاب العلاقة، اي المستوردون الى التلاعب ببوليصة الشحن فيكتبون تحت بند محتوى الطرد "ديسكربشن اوف غودز"، ان ما هو بداخله "كومبرسور بارتس"، التي لا تحتاج الى ترخيص، بدلا من محتواه الحقيقي الذي هو اجهزة خاضعة لترخيص من وزارة الاتصالات لاستيرادها.

وبتاريخ 15/6/2006، صدر قرار عن وزير الاتصالات رقم 490/1، ولغاية تسهيل عمليات التخليص الجمركي، اعفى بموجبه استيراد اجهزة الاتصالات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ليرة من الترخيص المسبق، فكيف تم التهرب من موجبات هذا القرار؟

في هذه الحالة لجأ المستوردون الى التلاعب بسعر محتوى الطرد على فاتورة الشحن ايضا ليكون اقل من مليون ليرة لبنانية، خلافا للحقيقة، وذلك لغاية التهرب من تقديم طلب ادارة ترخيص من وزارة الاتصالات فيما اذا كانت القيمة اكثر من مليون ليرة لبنانية.

المدعى عليه نديم حويس يعمل كتقني بشركة 121 المختصة ببيع خدمات الانترنت والاعلانات لصاحبها عماد لحود ودوره ينحصر باختيار المعدات اللازمة للشركة ويرفع تقريرا بها.

ومن بين المعدات التي اقترح استيرادها "انتينات" ترفع من قدرة الاجهزة لاستجرار الانترنت من الخارج لكن استيرادها يخضع لترخيص من وزارة الاتصالات.

وعلى اعتبار ان الشركة لا تستطيع الحصول على مثل هذا الترخيص لعدم افتضاح امر عملها غير الشرعي من جهة، والتهرب من دفع الرسوم، وعدم السماح باستيراد مثل هذه التجهيزات الا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية العالمية لا سيما المواصفات الاوروبية المعتمدة من الدولة اللبنانية من جهة ثانية.

قام صاحب الشركة بالطلب من المدعى عليه نديم حويس ايجاد شخص يستطيع تخليصها بأي طريقة كانت، اتصل هذا الاخير بالمدعى عليه جان الحاج الموظف في شركة خاصة (لات) بقسم الشحن ويعمل كمخلص جمركي الذي وافق على المساعدة وطلب براءة ذمة من الضمان كون المعدات مشحونة لحساب شركة.

ابلغه المدعى عليه نديم حويس ان الشركة غير مسجلة في الضمان، والتفتيش عن طريقة اخرى فعرض المدعى عليه جان الحاج حلا بأن ترسل الشحنة على اسمه، وهو ما حصل فعلا حيث وردت بوليصة الشحن بالمغايرات التالية:

1 - اسم المستلم جان الحاج بدلا من شركة 121.

2 - محتوى الطرد "كومبرسور بارتس" بدلا من اجزاء انتينات.

هذه المغايرات والتزوير ببوليصة الشحن جلبت الفوائد التالية للشركة وهي:

اولا: التهرب من موافقة وزارة الاتصالات ومراقبتها للمواصفات الفنية للاجهزة المستوردة.

ثانيا: عدم امكانية مراقبة وزارة الاتصالات للشركة لجهة فيما اذا كانت لديها رخصة بمحطة انترنت.

ثالثا: التهرب من دفع الرسوم.

واعترف المدعى عليه جان الحاج بنهاية افادته انه دفع مبلغ 200 دولار اميركي الى الكشاف الجمركي المدعى عليه ج.ق كاكرامية للمساعدة بتخليص الطرد.

كيفية التخليص الجمركي في المطار:

المراقب الجمركي المدعى عليه ج.ق هو الذي كشف على الطرد.

وادلى انه ورد عبر شركة FEDEX للبريد السريع ونظم به تصفية رسوم معترفا ان محتوى الطرد هو اجزاء انتينات خلافا لفاتورة الشحن التي ورد فهيا ان المحتوى "كومبرسور بارتس".

وباستيضاحه من قاضي التحقيق ما تفسيره لهذا الاختلاف؟.

اجاب: ان لا تفسير محددا من الناحية الجمركية وهو قائم بتصحيح التسمية.

وبسؤاله عن قيمة الفاتورة المتدنية والمخالفة للحقيقة والتي ذكر انها 150 دولارا.

اجاب: ان قيمة الفاتورة غير خاضع للتاشيرة لان اي معاملة تحت المليون ليرة غير خاضعة للتأشير بموجب تعميم وزارة الاتصالات، ونفى تقاضيه رشوة لتخليص المعاملة كما ورد على لسان المدعى عليه جان الحاج.

اما المراقب اول المدعى عليه ع.س فأنكر ما اسند اليه مدليا، انه عند ورود الطرد موضوع هذه الدعوى كان باجازة ادارية خارج لبنان.

وقد أحيل إلى المحاكمة كل من :

1- المراقب الاول الجمركي ع.س - والدته جميلة - مواليد 1972- لبناني.

2- المراقب الجمركي ج.ق - والدته يمنى - مواليد 1970 - لبناني.

3- جان فهيم الحاج - والدته نجلا - مواليد 1974 - لبناني.

4- نديم جوزيف حويس - والدته نهى - مواليد 1977 - لبناني.

5- رنيو جوزف سماحة- والدته جوزيفين - مواليد 1967 - لبناني.

6- غسان محمد الغرابلي - والدته ندى- مواليد 1984 - لبناني.

7- جمال خليل مروة - والدته طاهرة - مواليد 1958- لبناني.

8- سعيد محمود يتيم - والدته فاطمة - مواليد 1969 - لبناني.

9 - احمد صبح - والدته حياة - مواليد 1972 - لبناني.

10- محمد فؤاد احمد حلمي البلطجي - والدته عناية - مواليد 1972 - لبناني.

11- حسن احمد مرتضى - والدته ليلى- مواليد 1984 - لبناني.

12- محمد حسن وهبه- والدته وفيقة- مواليد 1971- لبناني.

13- كل من يظهره التحقيق.