مسلسل ​قانون الإيجارات​ الجديد يتابع فصوله دون ان يجد الحسم المطلوب وكأن البعض يريد إبقائه فيهذه الدائرة من الأخذ والرد دون ان يرضي المالك القديم المغبون والمستأجر المظلوم.

صحيح ان الطرفين اي المستأجر والمالك كانا ينتظران اي ردة فعل من رئيس الجمهورية الذي انتهت في ملعبه اول جولة من إقرار مشروع القانون المذكور الا ان عدم صدور اي موقف منه أتى لصالح الثاني اي المالك ربما عن غير قصد او ربما بإرادة مسبقة .

والاسبوع الفائت عاد القانون الى حلبة ألخذ والرد وذلك بعد توقيع 13نائبا طعناً أمام المجلس الدستوري، بقانون الإيجارات النافذ حكما رقم 2 الصادر في الجريدة الرسمية العدد-10 بتاريخ 28/2/2017.

و من النواب دوري شمعون، زياد أسود، وخالد الضاهر، مروان فارس، وليد سكرية، أمل أبو زيد، ناجي غاريوس، عباس هاشم، عبد اللطيف زين، عاصم قانصوه.

ومن المعلوم ان رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون قد طلب اعداد دراسة حول القانون قام بها عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت نبيل طوبيا ورئيس هيئة المحامين في الأحرار جيلبر أبي عبود بناء لتكليف مسبق منه.

وهنا السؤال البديهي هل ملف قانون الإيجارات الى الصفر، بعد ما نشر في الجريدة الرسمية للمرة الثانية ؟

ما هو مصير قانون الايجارات بعد تقدم 10 نواب من الطعن به امام المجلس الدستوري ؟ هل يستمر مطبقاً ام يعلق تنفيذه؟

شربل عون

المحامي الدكتور شربل عون عون وهو محام بالاستئناف ومستشار معتمد لدى عدة هيئات دولية يوضح " للاقتصاد" ان مراجعة الطعن بقانون التعديلات على قانون الإيجارات أصبحت في المجلس الدستوري منذ أسبوع تقريبا بعد التوقيع عليها من قبل 13 نائبا. وأمام المجلس فترة شهر للنظر بدستورية مواد القانون، مع إمكانية إعلان تعليق العمل به خلال خمسة أيام من تقديم المراجعة لحين إعلان القرار بشأنه. ومن المتوقع أن يعقد أعضا ء المجلس جلسة خلال أيام لإعلان التعليق أو عدمه. وإذا لم يعلنوا تعليق العمل بالقانون فهو ساري المفعول لحين الانتهاء من دراسة أسباب الطعن وإعلان القرار.

وفي ما خص القرار، أمام المجلس الدستوري ثلاثة خيارات: إما إبطال القانون كليا فيصبح غير موجود، أو إبطاله جزئيا فيطال الإبطال بعض المواد منه، أو رد مراجعة الطعن فيستمر القانون نافذا. ومن المتوقع رد مراجعة الطعن بقانون التعديلات لأنّ المجلس الدستوري نظر بدستورية مواد القانون في المرة السابقة وأبطل مواداً تتعلق باللجنة، وقد قام مجلس النواب بترميم هذه المواد بما يتناسب مع قرار المجلس الدستوري، إلا أنّه توسّع ببعض التعديلات التي لا يتدخل بها المجلس الدستوري لأن نطاق عمله ينحصر بالنظر في ملاءمة مواد القانون للدستور أو مخالفتها له.

القانون اصبح نافذا بسبب عدم رده من رئيس الجمهورية ضمن المهلة، ولكن كيف يفسر موقفه بعدم التوقيع؟

يقول المحامي عون ان رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته بعدم التوقيع على القانون وهذا حق معطى له بموجب الدستور. وكان بإمكانه التوقيع عليه أو رده إلى مجلس النواب. برأيي الموقف يندرج في إطار الحياد الإيجابي كما ذكرت مصادر إعلامية قريبة من العهد. وقد ترك الرئيس المسألة بيد النواب الذين اقرّوا التعديلات بالإجماع.

الا انه رغم هذا المسار المعقد هل هناك توافق على حل مسألة الإيجارات ؟

يرى المحامي عون ان هناك قرار بحل مسألة الإيجارات. وقد آن الأوان لحلها لأنه لا يجوز أن تبقى الدولة بمنأى عن الخلاف بين الطرفين وأن يشعر كل منهما بأنّ حقوقه منتقصة. ولكن يجب استكمال قانون الإيجارات بقوانين أخرى لحماية الحق في السكن كقانون الإيجار التملكي.

وكانت لجنة الدفاع عن حقوق المُستأجرين القدامى قد واكبت تقديم الطعن بالتجمع أمام المجلس الدستوري، من أجل الضغط على المجلس لاتخاذ موقف "حاسم" هذه المرة من القانون، آملين أن يبتعد عن "الغموض" في إصدار الحكم، في إشارة الى طعن المجلس بالقانون أول مرة في 6 آب عام 2014، ببعض مواد القانون (المتعلقة بقانونية لجنة بت النزاع بين المالك والمُستأجر) من دون أن يُحدد إذا ما كان القانون مبطلاً أو نافذاً. حينها، خلّف حكم المجلس هذا انقسامات بين القضاة الذين لم يتوحدوا حول اجتهاد واحد في مسألة اعتبار القانون نافذاً أو لا. وقد اسفر ذلك عن تطبيق القانون بشكل جزئي لا يخلو من "البلبلة"، فضلاً عن بعض الأحكام الجائرة التي صدرت بحق المستأجرين، عبر تأجيل حقهم في التعويض أو المساعدة الى حين حسم القانون، في حين كان يتم تحصيل حق المالك.

يذكر ان المُستأجرين القدامى، يجددون مطالبهم المُتعلّقة أولاً بالطعن بما سموه "الطابع التهجيري" لقانون الإيجارات، فضلاً عن مطالبتهم بخفض بدل الإيجار الى 1% من قيمة المأجور، وحصر دفع البدل لبعض المالكين الفقراء دون الشركات العقارية والأغنياء، وتحديد التعويض للمُستأجرين بـ 50% من قيمة المأجور، وإعطاء الخيار الإلزامي للمالك والمستأجر بشراء أو تقاضي التعويض. برأيهم، هذه المطالب من شأنها أن تنسف الحاجة الى إنشاء صندوق لمساعدات المُستأجرين اللبنانيين ممن لا يتجاوز مجموع دخلهم الشهري خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور. تجدر الإشارة الى أن مسألة تمويل الصندوق لا تزال مُعلّقة، ما يعني أن المُستأجرين الذين يستفيدون منه لا يُطبق عليهم القانون.

والأغرب من كل ذلك ان بعض النواب وافق بالتصويت على القانون من قراءته او حتى تكلف الاطلاع على بعض الفقرات فيه. فويل لأمة لا يقرأ نوابها.