مع ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في لبنان أول ما يخطر في البال هو الصلة بين هذه الشيكات وبين الأوضاع الإقتصادية في البلاد والنتائج القانونية التي يتعرض لها حامل هذه الشيكات، وللإطلاع أكثر على هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع المحامي بالاستئناف والمستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية، د. ​شربل عون عون​:

- ما هي برأيكم الصلة بين الأوضاع الاقتصادية والشيكات المرتجعة؟

إن الشيكات في لبنان هي الوسيلة الأكثر استعمالاً في الحركة الاقتصادية على الرغم من تعدد وسائل الدفع من سندات وغيرها من التسهيلات المصرفية. لذلك، ان حركة النشاط التجاري لديها انعكاس مباشر على عدد الشيكات المرتجعة.

وبالتأكيد إن عدم انتخاب رئيس للجمهورية في البلاد يؤدي الى انخفاض الثقة لدى المستثمرين وبالتالي ان حركة النشاط التجاري بكافة قطاعاته أكانت عقارية او غيرها ستكون خفيفة، وهذا الأمر من شأنه ان ينعكس سلباً على وجود سيولة لدى المواطنين والتجار ويؤدي بالطبع إلى ازدياد عدد الشيكات المرتجعة.

- ما هي الوسيلة الأنسب قانوناً التي يمكن على حامل الشيك المرتجع اي المستفيد منه اللجوء اليها من اجل تحصيل دينه أي قيمة الشيك؟ هل هي النيابة العامة الاستئنافية أم القاضي المنفرد الجزائي أم قاضي التحقيق؟

لا شك فيه بأنه يحق للشاكي اللجوء إلى إحدى المراجع الثلاثة التي ذكرتم، ولكن لا بد من الاشارة بأن عدد كبير من الشكاوى التي يكون موضوعها الشيكات المرتجعة يتم تقديمها من قبل المواطنين والتجار امام النيابة العامة الاستئنافية لعدم وجود رسم نسبي يتم فرضه قانوناً على الشاكي حامل الشيك المرتجع.

ولكن بحسب المادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتوجب على الشاكي عند تقديم شكواه امام قاضي التحقيق ان يدفع سلفة نقدية لا تزيد عن 1% من قيمة الدعوى أي قيمة الشيك.

وكذلك الأمر، بالنسبة الى القاضي المنفرد الجزائي، حيث تفرض المادة 822 من قانون اصول المحاكمات الجزائية دفع الرسوم المذكورة، استناداً إلى ذلك، إن عدد كبير من الناس يقدِّمون شكواهم امام النيابة العامة الاستئنافية بدلا من القاضي المنفرد الجزائي او قاضي التحقيق تهرباً من دفع الرسم النسبي.

ما هي عقوبة الشيك المرتجع بحسب القانون اللبناني:

نصت المادة 666 من قانون العقوبات على أن عقوبة هذه الجريمة هي الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من مليون إلى 4 ملايين ليرة، ويجب على القاضي أن يحكم بالحبس والغرامة معاً ولا يحق له اختيار إحداهما، ويحكم على الساحب بدفع قيمة الشيك مضافاً إليه بدل العطل والضرر إذا اقتضى الأمر.

يجب الإشارة أيضاً بأنه بعد سنة 2010 وبموجب قانون رقم 87/2010، إن إسقاط الحقوق الشخصية في جرائم الشيك يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام، أي أنه إذا تراجع الشاكي عن شكواه، إن دعوى الحق العام تسقط حكماً.

- هل إعطاء الامر الى المصرف بعدم الدفع من قبل موقّع الشيك (اي الساحب) يؤلف جرم الشيك دون مؤونة، وذلك في حال وجود خلاف بين موقِّع الشيك وحامله؟

قد يلجأ موقِّع الشيك أي الساحب إلى طلب عدم الدفع من المصرف وذلك لوجود خلاف بينه وبين المستفيد حامل الشيك.

في هذه الحالة لا يستطيع حامل الشيك تحصيل قيمته من قبل المصرف لوجود أمر بعدم الدفع، ولكن إن جريمة الشيك دون رصيد تكون قد وقعت هنا على الرغم من وجود رصيد في حساب موقِّع الشيك.

إن اعطاء الشيك الى حامله اي المستفيد يجعل الرصيد المقابل لقيمته ملكاً له ولا يجوز بعدها لموقِّع الشيك ان يتصرف بالرصيد او ان يصدر امر الى المصرف بعدم الدفع. ولا أهمية للأسباب التي تدفع موقِّع الشيك الى اصدار الأمر بعدم الدفع ولا لمشروعية او عدم مشروعية هذه الأسباب وتكون الجريمة قد تحققت بمجرد صدور الأمر من موقِّع الشيك إلى المصرف بعدم الدفع حتى ولو كان هناك سبباً مشروعاً باستثناء إحدى الحالتين التي تنص عليها المادة 428 من قانون التجارة وهما فقدان الشيك وإفلاس حامله ، حيث يكون لموقِّع الشيك مصلحة مشروعة بإيقاف قبض قيمة الشيك.

- في حال صدر القرار النهائي من قبل المحكمة وكان المدعى عليه موقِّع الشيك هارباً، كيف يمكن للشاكي مقدِّم الدعوى أن يحصل على حقه؟

في هذه الحالة، لا بد من الإشارة بأنه يتم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه ويتم تعميمها مع الحكم النهائي على كافة المخافر ومراكز الأمن العام حيث يتم إلقاء القبض على المدعى عليه عند دخوله الى احدى المراكز. ويمكن للشاكي أيضاً في هذه الأحوال تقديم طلب حجز تنفيذي يتم بموجبه الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لموقِّع الشيك ويتم عندها بيع الممتلكات بالمزاد العلني.

- فإذاً هل تنصحون أخيراً المواطنين استعمال الشيكات وقبض ديونهم بموجب الشيك؟

من المحبَّذ طبعاً عدم استلام أي شيك مصرفي من قبل أشخاص غير موثوق بهم جداً لأنه لعلَّه لا يوجد أي رصيد في حسابهم . لذلك يمكن على المواطنين استلام فقط شيكات مصرفية (Chèque Bancaire) وهي شيكات صادرة من المصرف مباشرة التي تؤكد وجود مؤونة في حساب صاحب الشك.