أشارت الأمانة العامة للمجلس المركزي في ​مصرف لبنان​ إلى أنه "بتاريخ 13/10/2020 تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة ألفاريز ومارسال وذلك عملا بالقوانين المرعية الإجراء في حينه. وبتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تمّ تعليق العمل بأحكام قانون سريّة ​المصارف​ الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة."

وأضافت، في بيان: "تطبيقا للقانون رقم 200 المذكور أعلاه أكّد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التامّ الإيجابي مع شركة ألفاريز ومارسال لقيامها بالمهام التي ستوكل إليها. وبتاريخ 6/4/2021 تمّ عقد إجتماع إفتراضي بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال ومكتب المحاماة Cleary Gottlieb."

وختمت: "بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد إستثنائيا بتاريخ 9/4/2021 تمّ تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل شركة ألفاريز ومارسال، بعد أن تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها إلى وزير المالية."