تفيد المادة 15 من قانون ​الأحوال الشخصية​، أنه اذا ولد طفل ​غير شرعي​، فينظم ​وثيقة الولادة​ الشخص الذي يتعهده أو الطبيب أو القابلة، ولا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به أو فوض الى وكيل خاص أن ينوب عنه في الاعتراف به. واذا لم يتم هذا الاعتراف، فإن الطفل يقيد بالأسماء التي يختارها منظم وثيقة الولادة.

لا يجوز لمن ينظم وثيقة الولادة أن يذكر اسم والدة الطفل، وكذلك، لا يجوز لموظف الأحوال الشخصية أن يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها أم الطفل أو بناء على حكم قضائي.

أما بالنسبة الى شهادة الاعتراف بالولد غير الشرعي، فتقيد في السجلات بالتاريخ الذي قيدت فيه، ويذكر مآلها في سجل وثائق الولادة، ويجب أن يكون تحريرها بحضور شاهدين.