على المتزوج أن يقدم تصريحا بزواجه الى قلم الأحوال الشخصية، خلال شهر يلي تاريخ الزواج، ويصدق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان.

اذا تمنع الزوج عن إعطاء التصريحات، كان للزوجة أن تتقدم بها، واذا تمنعت هي أيضا، جاز لقلم الاحصاء والأحوال الشخصية أن يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لإجراء القيد مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.

يجب أن تتضمن وثيقة الزواج:

1- اسم كل من الزوجين وكنيته وصنعته ومذهبه وتاريخ ولادته والمحل الذي ولد فيه ومحل إقامته.

2- اسم كل من الأب والأم وكنيته وصنعته ومحل إقامته.

3- اسم كل من الشاهدين وكنيته وعمره وصنعته ومحل إقامته.

4- تاريخ الزواج (السنة والشهر واليوم والساعة).

اذا تأخر الزوج أو الزوجة عن تقديم التصريح بزواجهما في المدة المعينة، سيتم تغريمهما.

أما اذا عقد الزواج في جهة غير الجهة التي يكون فيها محل إقامة الرجل المتزوج، وجب عندئذ على موظف الأحوال الشخصية في الجهة المذكورة، أن يرسل وثيقة الزواج الى موظف الأحوال الشخصية الموجود في الجهة التي فيها محل إقامة الرجل المتزوج.

واذا عقد الزواج في بلاد أجنبية، وجب على الزوج أن يرسل الى أقرب قنصلية لبنانية الى محل إقامته، وثيقة زواج منظمة، مع نسخة عن تذكرة هويته ونسخة عن تذكرة هوية زوجته. وبعد أن يصدق القنصل على الوثيقة والنسختين، يرسلهما الى ​الحكومة اللبنانية​ للقيد.