تفيد المادة 388 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، أن القاضي الفرد الشرعي، يتولى إدارة أموال فاقدي الأهلية التابعين لمذهبه والمقيمين في نطاق قضائه بغية إنمائها والحفاظ عليها والانفاق عليهم منها.

فاقدو الأهلية الخاضعون للولاية المحددة في المادة السابقة هم:

1- الأيتام دون الـ18 من عمرهم، قبل أن يقرر القاضي بلوغهم سن الرشد.

2- المحجور عليهم لغته أو جنون أو سفه وتبذير.

3- الأشخاص الذين تقرر المحكمة الشرعية مؤقتا تولي إدارة أموالهم ريثما يبت بأمر الحجر عليهم.

ويعاون القاضي الفرد في مهامه بإدارة أموال فاقدي الأهلية مساعد قضائي أو أكثر يحدد عددهم وفقا لمقتضيات المصلحة.

ويتمتع القاضي الفرد بحق:

1- تمثيل إدارة أموال فاقدي الأهلية.

2- الترخيص للوصي بشراء المنقول وغير المنقول، أو بيعه أو مبادلته، كل ذلك تحت إشراف القاضي اذا تحققت منفعة فاقد الأهلية.

3- تسجيل عقود الرهونات والتأمينات بعد التأكد من أن القيمة البيعية هي 3 أضعاف قيمة الدين.

4- تقرير البناء عند ثبوت منفعة فاقد الأهلية.

5- قبض النقود ودفعها بواسطة المصرف المقبول من الحكومة والمحدد من المحكمة الشرعية العليا في نطاق المحكمة البدائية الشرعية.

6- مراقبة القيود ومقارنة حسابات المصرف والسجل الموجود لديه.

7- تنفيذ عقود الرهونات والتأمينات لدى جميع المراجع المختصة مباشرة أو بواسطة من يوكله من المحامين، في سبيل استيفاء الدين وملحقاته والمصاريف والرسوم.

وقد ورد في المادة 392 من القانون ذاته، أن القرارات التي يصدرها القاضي والتدابير التي يتخذها تقبل المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب الوصي أو أحد الأوصياء أو النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا بمهلة 15 يوما من تاريخ إبلاغها الوصي والنائب العام، ولا تكون نافذة الا بعد انقضاء المهلة دون مراجعة. والمحكمة العليا تنظر فيها في غرفة المذاكرة لإجازتها أو تعديلها أو فسخها والبت بأمرها.

ويحظر على القاضي الاحتفاظ بالنقود والحلى والأسهم والأسناد وسائر المنقولات العائدة لفاقدي الأهلية بمناسبة إدارة أموالهم، وعليه أن يودعها جميعها في المصرف المقرر اعتماده من قبل المحكمة الشرعية العليا من بين المصارف المقبولة من الدولة.