خاص - الاقتصاد

استغلّ أحد الأشخاص عمله كسائق لدى سيّدة أعمال ومعروفة في عالم ​التجارة​، وراح يطوّر وظيفته لديها عبر نقل الشيكات منها إلى الزبائن، لكنّ نفسه الأمارة بالسوء قادته إلى تزوير بعض الشيكات وتحريف مندرجاتها وتسليمها إلى أشخاص آخرين من أجل الاستيلاء على قيمتها، وبقي على هذا المنوال إلى أن اكتشف أمره وجرى توقيفه.

وكشفت وقائع هذه الدعوى القضائية، أن المدعى عليه "طوني. ش" كان يعمل لدى المدعوة "بولين. ع" بصفة سائق، فكان يأخذ منها شيكات ويقوم بتسليمها إلى العملاء الذين كانت تتعامل معهم في مجال التجارة لتسديد ما يتوجّب في ذمتها، فاستغل المدعى عليه المهام الموكلة اليه وثقة ربّة العمل به، وأقدم على تزوير الشيكات المرفقة بعريضة شكوى مقدمة من المدعي "جرجي. ب" ناسباً صدورها إلى المدعو "سمير. ن"، ووضع اسم السيدة "بولين. ع" على بعضها وقام بتسليم هذه الشيكات للمدعي "جرجي"، الذي عرضها على المصرف، فأعيدت إليه كونها مزورة وغير صادرة عن المصرف المذكور، وفق إفادة الأخير المرفقة في الدعوى.

خلال التحقيق الذي أجري مع السيدة "بولين. ع" بصفة شاهدة أمام قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ زياد الدغيدي، أنكرت أي علاقة لها بالشيكات موضوع الدعوى، أو أن تكون هي التي وقعت عليها، أو أنها على معرفة شخصية بالمدعي، إنما هذا الأخير هو مرابٍ وكان المدعى عليه "طوني. ش" يتسلّم منه الأموال لصالحها، وفي التحقيق الأولي ثم الاستنطاقي مع المدعى عليه "طوني" أوضح أن السيدة "بولين" لا علاقة لها بهذه الشيكات، انما هو استلمها من المدعو "كابي. م"، علماً أنه لم يتبين من خلال التحقيقات الأولية أي علاقة لهذا الأخير بالشيكات موضوع الدعوى.

قاضي التحقيق اعتبر في قرار ظني أن المدعى عليه "طوني. ش" أقدم على تزوير الشيكات ووضعها قيد التعامل والتحصيل بهدف الاستيلاء على أموال الغير ينطبق على جنح التزوير والاحتيال المنصوص عنها في المواد 471 معطوفة على المادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ما بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في المتن لمحاكمته.