تنص المادة 37 على ​العقوبات​ الجنائية العادية ومنها الإعدام. ويوجب القانون اللبناني عدم تنفيذ حكم الإعدام، إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، وتقضي بشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم المتعلق بتنفيذ العقوبة، مع وجوب حظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية، وتأجيل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.

وتم تحديد مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام بـ25 سنة. أما إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعًا سياسيًا، قضى بالاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

وفي محاولة الجريمة، تخفض العقوبات ويمكن أن يتم استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وفي ما يتعلق بالأعذار المخففة، فإذا كان الفعل جناية توجب الإعدام حوّلت العقوبة الى الحبس. وبالنسبة الى الأسباب المخففة فتقضي المحكمة بدلًا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. من جهة أخرى، يمكن تشديد العقوبة وإنزال الإعدام بدل الأشغال الشاقة المؤبدة.

ومن حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكمًا مبرمًا وارتكب جناية أخرى، توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام.