ورد الى موقع "الاقتصاد" سؤالا حول العقوبة التي يفرضها القانون اللبناني، في حال كان الشخص يمتلك الأسحلة أو الذخائر، أو يحملها، دون الحصول على إجازة. ومن خلال أبحاثنا، وجدنا أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة أقصاها 25 ليرة، من حمل أو حاز دون اجازة:

سلاحا أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها باذن السلطة.

قطعة أو قطعا منفصلة تامة الصنع، لا تستعمل الا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها، أو بدلا من بعض أجزائها. ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من وزارة الداخلية، بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في المادة 324 من قانون العقوبات، الفصل الأول.

أما اذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر، أو من حيازتها، ارتكاب جناية، فكانت العقوبة، في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الحبس مع التشغيل من سنة الى 3 سنوات، والغرامة من 100 ألف ليرة الى 600 ألف ليرة.