على الحكومة أن تتقدم من ​مجلس النواب​ ببيانها الوزاري لنيل الثقة، في مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

ونصت المادة 34 من الدستور على القاعدة العامة للنصاب، فورد فيها أنه "لا يكون إجتماع المجلس قانونيا، ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه، وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات، وبالتالي، فإن النصاب المطلوب للإجتماعات العادية للمجلس النيابي هو 65 نائبا، ومن ضمن هذه الإجتماعات جلسة الثقة.

ولم ينص الدستور على أكثرية خاصة أو محددة، كي تنال الحكومة الثقة، ما يعني أن الاكثرية المطلوبة هي الأكثرية العادية، أي أكثرية الحضور؛ فلو افترضنا أن 65 نائبا حضروا الجلسة، فبإمكان الحكومة أن تنال الثقة بـ33 نائبآ كحد أدنى، لأن الدستور عندما أراد لموضوع معين أكثرية خاصة، فقد ذكرها بشكل واضح وصريح.

ويعتبر البيان الوزاري للحكومة، بمثابة خطة العمل لأي حكومة جديدة، يتم تقديمها الى المجلس النيابي لنيل الثقة منه على أساسها. ومن هنا، اذا لم تنال الحكومة الثقة المطلوبة، تعتبر مستقيلة، ويجب إعادة إجراءات التشكيل منذ البداية؛ أي من الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة مكلف، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.