خاص ــ الإقتصاد

نشأ خلاف تجاري بين ​مستثمر​ ​لبنان​ي ورجل أعمال كويتي، حول عملية بيع وشراء ​مطعم​ ونادٍ ليلي، ما حمل الأول إلى ملاحقة الثاني قضائياً بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والسرقة، الّا أن القضاء أوقف الملاحقة عن رجل الأعمال، لعدم توفر عناصر الجرائم المدعى بها.

وقد أفاد المدعي "وسام. ص" في شكواه أن المدعى عليه "محمد. ن" وهو رجل أعمال كويتي، تواصل معه بواسطة وكيله الخاص وبعض الأشخاص الذين أقنعوه برغبته بالاستثمار في لبنان، وقد وضع المدعى عليه نصب عينيه شركة المدعي التجارية التي تستثمر مقهى ومطعماً ونادياً ليلياً، وبعد مفاوضات طويلة تم الاتفاق على شراء الشركة بالثمن المحدد بموجب عقد، وتم الاتفاق على ​آلية​ الدفع بعد أن أبرز المدعي كافة المستندات والتفويض من المالك الأساسي والمساهمين في الشركة، بالموافقة على بيع العقار، وقد جرى التوصل إلى اتفاق أولي مبدئي بهذا الخصوص، حيث عاد المدعى عليه وعدّله، وتم توقيع اتفاق ثانٍ، أوهم من خلاله رجل الأعمال ​الكويت​ي المدعي برغبته في المشاركة والاستثمار والتعاون معه، على استثمار إدارة المشروع وتحقيق أرباح من خلاله.

ووفق مضمون الشكوى، أصرّ المدعى عليه على تعديل الاتفاق الأولي المبدئي، وتوقيع اتفاق نهائي بموضوع الاستثمار بسعر مغرٍ، موهماً إياه بقدرته على إيداع الأموال في ​بنك بيبلوس​، وقد أوفد المصرف موظفاً إلى الكويت للتدقيق في وضعية المدعى عليه لتسهيل إثبات ملاءته، حيث قام المدعى عليه بتقديم الأوراق كافة لفتح حساب في البنك المذكور.

وبالفعل تم فتح حساب وفق الأصول باسم المدعى عليه لدى بنك بيبلوس، ثمّ أودع المدعى عليه تحويلاً مصرفياً في حسابه المذكور مبلغاً وقدره 15.000.000 دولار أميركي، وقام بالتوقيع على أوراق المصرف والعقود، وبعدها حضر المدعي "وسام. ص" لاستكمال العملية والتوقيع على العقود، لكنه فوجئ بأن الثمن المتفق عليه لم يتم تأمينه بالكامل مما حمله على الشكّ والربية في تصرفات المدعى عليه، الا أن المدعي عاد واستلم المبلغ غير الكامل بعد تعهّد من المدعى عليه بإكمال باقي الأموال واستلام المشروع.

وبدل أن يستجيب المدعى عليه (وفق وقائع الشكوى) لطلب المدعي، تفاجأ الأخير بأن "محمد. ن" أقدم ومن دون سابق انذار على طلب إلغاء الاتفاقية وإعادة الأموال المقبوضة من عمولات ودفوعات واستحقاقات، متذرعاً بأن ثمة تزوير لتواقيعه حصلت أمام المصرف في لبنان، ما حمل المدعي على إعادة الأموال التي قبضها من ثمن المشروع، نتيجة الضغط الذي مورس عليه من رجل الأعمال الكويتي، وقد خلص المدعي الى طلب الظن بالمدعى عليه بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير والسرقة.

قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، الذي أجرى تحقيقاته في هذه الدعوى، أشار إلى أن المدعي وقّع مع شركائه في شركة ميلانيوم فاشون غروب، على عقد بيع أسهم لمصلحة المدعي عليه، وقد أرسل الأخير بواسطة وكيله كتاباً يفيد الشركاء في شركة ميلانيوم بعدم وجود رخصة سياحية ورخصة ​إسكان​ للمطعم، ووجود مخالفات إنشاء في المبنى واستحالة تسوية الوضع الانشائي دون تسوية مع المهندس الذي هم على خلاف معه، ولاحقاً تم التوقيع على فسخ عقد تفرّغ من أسهم أبرأ فيها المدعى عليه ذمة المساهمين في الشركة.

وخلص القاضي عجيب إلى منع المحاكمة عن المدعى عليه "محمد. ن" من الجرائم المدعى بها، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وحفظ الأوراق وتدريك الجهة المدعية النفقات القانونية.