تشير المادة الأولى من ​قانون التجارة​ البحرية، الى أن السفينة هي كل مركب صالح للملاحة، أيا كان محموله وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن. وتعتبر جزءا من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها، كما أن السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة.

وتعتبر السفينة لبنانية، أيا كان محمولها، اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا، وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص لبنانيون أو ​شركات لبنانية​ مساهمة، أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه، من التابعية اللبنانية.

وتعتبر لبنانية أيضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى، أي كان محمولها الصافي، وأيا كانت جنسية مالكيها، اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا، على أن يخضع تسجيلها الى إجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.

كما تعتبر السفينة لبنانية، أيا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:

- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.

- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.

- شركة محدودة المسؤولية أكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين وأكثرية الحصص لهؤلاء.

وتنزل منزلة السفن اللبنانية:

1- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم اللبناني.

2- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين اللبنانية.

وعلى جميع السفن المعينة أن ترفع العلم اللبناني، أثناء السفر. كما أنه للسفن اللبنانية وحدها حق الصيد على السواحل، وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ اللبنانية، وقطر السفن في دخولها الى هذه المرافئ وخروجها منها.