تفيد المادة الثالثة من نظام النقابات، بأن مجلس النقابة، يعين موعد ال​انتخابات​ ويبلغه لرئيس مصلحة النقابات، قبل 15 يوما على الأقل، في حين تقدم طلبات الترشيح للنقابة، ويقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخابات بـ3 أيام، على أن تكون جميع طلبات الترشيح مرفقة بخلاصة السجل العدلي لكل مرشح، وكل اعتراض يأتي بعد انتهاء موعد الترشيح يعتبر غير قانوني.

اذا تخلف مجلس النقابة عن تعيين موعد لاجراء هذه الانتخابات، أو أية انتخابات أخرى، يفرضها القانون، لانتخابات أعضاء بديلين عن الأعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم القانونية، يتولى وزير العمل تحديد موعد هذه الانتخابات وتقوم المصلحة المختصة في وزارة العمل بالاجراءات اللازمة لها، وذلك بعد أن تكون قد أنذرت المجلس بشخص رئيسه، أو من يمثله، بموجب كتاب خطي، وأعطته مهلة شهر من تاريخ التبليغ، للقيام بواجباته القانونية في هذا الشأن.

يحق لكل عضو منتسب، أن ينتخب اذا كان مسددا ما عليه من رسوم الاشتراك المتأخرة كلها، وعلى مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية أن يتثبت من صفة المنتخب في سجل الاشتراكات أو من اللائحة الانتخابية التي تتقدم بها النقابة، أو من ايصال الاشتراك الذي يُشعر بدفع اشتراكه.

يشرف على الأعمال الانتخابية، مكتب اقتراح مؤلف من أعضاء يعينهم مجلس النقابة، ومندوب تعينه مصلحة النقابات في وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحق لكل فئة من المرشحين انتخاب مراقب له حق الدخول لمكتب الاقتراع، ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المكتب عن الـ6، واذا لم يعين مجلس النقابة أعضاء المكتب، يتولى مندوب الوزارة الاشراف على الانتخاب مع المراقبين ممثلي المرشحين.

بعد فرز الأصوات، يوقع مكتب الاقتراع محضرا بنتيجة الفرز، ويرفع المحضر الى مصلحة النقابات في وزارة الشؤون الاجتماعية.

ولا يعتبر الانتخاب نهائيا، ما لم يقترن بتصديق مصلحة النقابات في وزارة الشؤون الاجتماعية.