خاص ــ الإقتصاد

نحج​ شاب فرنسي، بإيقاع عائلة ​لبنان​ية ضحية ضروبه الاحتيالية، فأقنعها بقدرته على تأمين الجنسية الفرنسية لأفرادها مقابل 120.000 دولار لكلّ منهم، بحكم علاقاته الوطيدة مع ​الرئيس الفرنسي السابق​، لكنه ما إن تسلّم الأموال حتى قطع خطوط الاتصال بينه وبين ضحاياه، الذين فشلوا بالعثور عليه واستعادة أموالهم رغم عمليات البحث عنه في ​فرنسا​ و​إيطاليا​.

وقائع هذه العملية تعود إلى بدايات العام 2017 ، حيث تمكن المدعى عليه فابيان بوسارت (فرنسي الجنسية)، من ايهام أشخاص من عائلتي حجيج ويحيى، أنه بإمكانه تأمين الجنسية الفرنسية لهم بحكم عمله ضمن فريق الرئيس الفرنسي السابق ​فرنسوا هولاند​، وليتمكّن من إحكام مناوراته حضر إلى مكتب وكيل الجهة المدعية في الأشرفية، ووقع عقدين تضمنا تعهداً بأنه سيوظّف كل جهوده وعلاقاته بهدف تزويد أفراد عائلة الجهة المدعية بالجنسية الفرنسية، خلال مهلة لا تتعدى الأربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

خلال جلسة التوقيع جرى الاتفاقيتين، جرى تحديد البدل بمبلغ 120.000 دولار أميركي مقابل الجنسية الفرنسية لكل فرد، وجرى الاتفاق على تسديد ربع المبلغ عند توقيع الاتفاقيتين، وقد رافق المدعى عليه في لبنان، كلّ من المدعوين "محمد. ب" و"وليد. ش"، الّا أنه وفور انتهاء ولاية الرئيس هولاند لم يحصل طالبو الجنسية عليها، وقد تمنع فابيان بوسارت عن الإجابة على مراسلاتهم، ولم يقبل بإعادة الأموال المسلمة اليه، بالرغم من إنذاره، كما تبين أن العنوان الذي ذكرة على العقدين غير صحيح.

وأكد المدعي "محمد. ب" في إفادته التي أدلى بها، أن المدعى عليه اتصل به عارضاً عليه تأمين الجنسية الفرنسية لأشخاص يرغبون فيها، مقابل مبالغ مالية لقاء استخدام علاقاته بقصر الاليزيه، على أن تصدر الجنسية الفرنسية بمرسوم رئاسي تقليدي في نهاية الولاية الرئاسية للرئيس هولاند، وأوضح أن المدعى عليه قبض قسماً من الأموال بموجب حوالات مالية أجراها بنفسه، وأنه سافر إلى ​باريس​ و​روما​ لإقناع المدعى عليه بإعادة الأموال إلّا أنه لم يفعل.

ولدى الاستماع إلى إفادة "وليد. ش" أكد أنه كان حاضراً في الاجتماع الذي جمع المدعي "قاسم. ح" والمدعى عليه، وأنه حول بنفسه حوالي 100.000 دولار أميركي لصالح المدعى عليه، كما تبين من حركة دخول وخروج المدعى عليه وجوده في لبنان بتاريخ توقيع العقدين في 20 شباط 2017، وأن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، طلبت إصدار مذكرة توقيف وجاهي ة بحقه.

قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، رأى في القرار الظني الذي أصدره، أن هناك شبهة حول إقدام المدعى عليه فابيان بوسارت، على الاستيلاء على أموال الجهة المدعية عبر المناورات الاحتيالية، وأن فعله يؤلف جريمة الاحتيال وفق المادة 655 من قانون العقوبات التي تنص على السجن ثلاث سنوات، وقرر إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وأحال الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمته.