ورد الى موقع "الاقتصاد" سؤال حول موضوع العدّة والبطلان والفسخ في قوانين الأحوال الشخصية المسيحية، ومن خلال أبحاثنا، وجدنا على الموقع التابع لجمعية "كفى"، أن الزواج يُبطَل في حال عُقد مع وجود مانع مُبطِل لم يُفصَح عنه، أو تلازم انعقاده مع ظروف ومعطيات سابقة للزواج تجعله باطلاً كأنّه لم يكن.

أما الفسخ فيكون عقد الزواج صحيحاً في الأصل، لكنه يُفسخ إذا طرأت بعد انعقاده أسباب يحددها القانون تبرر إعلان فسخه.

وبالنسبة الى العدّة، فهي تقضي بعدم أهلية أحد الزوجين الذي انحل زواجه لعقد زواج ثانٍ قبل انقضاء مدة محددة، إلا إذا ثبت كون ​المرأة​ غير حامل.

وتكون مدة العدّة لدى:

- طائفة الروم الأرثوذكس والطائفة الآشورية الأرثوذكسية: 4 أشهر.

- الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية: 300 يوما.

- الطائفة السريانية الأرثوذكسية: 40 يوما للرجل و10 أشهر للمرأة.

- الطائفة الإنجيلية: 3 أشهر.

- لا وجود للعدّة لدى الطوائف الكاثوليكية.

وتجدر الاشارة الى أنه يجوز إقامة دعوى الطلاق أو الفسخ أو البطلان دون الاستعانة بمحامٍ أمام محاكم الدرجة الأولى، أما أمام محكمة الاستئناف، فلا بد من توكيل محامٍ، باستثناء الطوائف الكاثوليكية.