خاص ــ الإقتصاد

ضبطت عناصر الأمن المولجين بعملية التفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي، طرداً بريدياً لدى تمريره في آلة "السكانر"، كان يحتوي على مرآة ضمن إطار خشبي، ولدى تفتيش الطرد تبين أن الإطار الخشبي محشو بـ 4500 حبة كابتاغون، وكان الطرد مرسلاً إلى إحدى ​الدول الخليجية​.

ولدى مراجعة "المانيفست"، تبيّن أن الطرد مرسل من المتهم "قاسم. خ" وهو سوري الجنسية، فجرى إستدعاءه للتحقيق وأفاد بأن المتهم "جابر. ن" عرض عليه إرسال الطرد المشار إلى أحد مكاتب البريد، بعد أن وعده بمبلغ ​مالي​ مقابل ذلك، وأنه لم يكن يعلم أن الطرد يحتوي على حبوب مخدرة، في وقت أعترف "جابر. ن" بأن عمّه والد زوجته المتهم "حسين. ح"، أعلمه أن لديه لوحة يريد ارسالها بواسطة البريد إلى عنوان أعطاه إياه على ورقة صغيرة، وأعلمه بضرورة إرسال الطرد على إسم شخص سوري مقابل إعطائه 100 دولار أميركي، ولم يكن على معرفة بإحتواء الطرد على حبوب مخدرة، مؤكداً أن عمه لم يعلمه بالأمر، لكنه وعده بمساعدته مالياً.

وعلى الفور جرى توقيف المتهم "حسين. ح"، الذي أعلن أنه أوقف في ​سوريا​ لمدة 16 عاماً بجرائم من ضمنها تهريب ​المخدرات​ والدخان، وأنه منذ حوالي العشرين يوماً حضر اليه صديق يدعى "مبارك. د" وهو سوري الجنسية، وأعلمه بأن لديه لوحة زجاجية مضيئة يريد إرسالها الى صهره في إحدى الدول الخليجية، وأورد أنه قام عند حضور صهره بتفتيش اللوحة فلم يجد فيها ممنوعاً، وطلب من صهره ارسال اللوحة بواسطة البريد في ​طرابلس​، فأعلمه صهره بأن لديه شخص سوري يعمل معه سوف يرسل اللوحة بإسمه.

ولدى مراجعة ملفات مكتب مكافحة جرائم المخدرات، تبين وجود أسبقية بحق المتهم "حسين. ح" بجرم الإتجار بالمخدرات، وفي التحقيق الإستنطاقي نفى المتهم صحة الجرم المسند اليهم، وخلال فترة المحاكمة العلنية نفى المتهمون صحة ما أسند اليهم.

محكمة​ الجنايات في ​لبنان​ الشمالي، أكدت في حيثيات الحكم الذي أصدرته أنه بات ثابتاً أن المتهم "حسين. ح"، وبإقرار منه أقدم على تسليم صهره المتهم "جابر. ن" اللوحة المحتوية على ​الحبوب​ المخدرة، ليقوم بشحنها للخارج، وأن ما أدلى به "جابر" لجهة قيام المدعو "مبارك. د" عن قيام "مبارك. د" على تسليمه لوحة لكي يشحنها له وقبوله بذلك كخدمة له، بقي في إطار الأقوال المفتقرة لأي دليل، وتبقى قرينة وجود الحبوب المخدرة له قائمة وثابته بحقه، وقد قام بتهريبها إلى الخارج بواسطة صهره المتهم "جابر. ن" بعد أن أوهمه بأنها مجرد لوحة يريد شحنها.

وخلصت محكمة الجنايات الى تبرئة المتهمين "قاسم. خ" و"جابر. م" من التهم المسندة اليهما لعدم كفاية الدليل بحقهما، وتجريم المتهم "حسين، ح" بجناية المادة 129 من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق مدة 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة، وانزال العقوبة تخفيفياً إلى الأشغال الشاقة سنتين ومليون ليرة ​غرامة​ واتلاف كمية المخدرات المضبوطة بعد ابرام الحكم.