خاص ــ الاقتصاد

وقعت سيّدة متمولة ضحية شاب أوهمها أنه يعمل في مجال الصرافة، واستحصل منها على مبلغ ​مالي​ كبير، بغية تشغيله وتحقيق أرباح مالية له، الّا أنه استولى على الأموال وتوارى عن الأنظار، قبل أن تلجأ الضحية الى القضاء الذي يلاحق الفاعل بجرائم انتحال صفة صيرفي، و​مخالفة​ قانون النقد والتسليف، والاستيلاء على أموال المدعية بالطرق الاحتيالية.

وتقدمت المدعية "زكية. ن" بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أفادت فيها أنها تعرفت على المدعى عليه "إيهاب. ح"، الذي عرفها عن نفسه بأنه صاحب محل صيرفة في الحمراء، وبأنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وقد استغل طيبتها واستطاع أن يحملها على تسليمه مبالغ مالية كبيرة فاقت قيمتها الـ 650.000 دولار أميركي على دفعات، موهماً إياها بأنه سيقوم باستثمارها في مجال الصيرفة، ووعدها بتحقيق أرباح طائلة.

بعد فترة من تسليمه المال تغيّب المدعى عليه، فاكتشفت عدم صحة ادعاءاته، لا سيما لجهة ملكيته لمحل صيرفة في محلة عائشة بكار، كما علمت أنه متوقف عن دفع ديونه التجارية، وأنه اقفل محله وتوارى عن الأنظار، وهو لا يمسك أي سجلات أو دفاتر تجارية.

وبناء على هذه الشكوى، جرى استدعاء المدعى عليه "إيهاب. ح" الى التحقيق، وأفاد أمام فصيلة الروشة أنه تعرف على المدعية منذ اكثر من 20 عاماً، وأنه في هذه الأثناء كان لديه محل صيرفة في عائشة بكار، وأن المدعية كانت جارته في السكن، وعملت على إيداع مبلغ من المال لديه ليقوم بتشغيله، لها لقاء إعطائها نسبة من الأرباح، واتفق معها على اجراء جردة حساب ونظم لها سند استدانة بمبلغ 250.000 دولار أميركي، وأن المدعية دأبت منذ حوالي الثلاثة أشهر على المطالبة عائدة لها وقد وعدها بالدفع.

وتبين أن النيابة العامة في بيروت قررت بتاريخ 28 شباط 2018 ، حفظ الدعوى لناحية الاحتيال، واحالة الأوراق الى جانب النيابة العامة المالية بحسب الصلاحية، لوجود شبه لناحية مخالفة قانون النقد والتسليف، ولناحية جرم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي، لكون المدعى عليه تاجراً ولم يدفع المبلغ الذي أقر بوجوده في ذمته، وخلال التحقيق مع الأخير أمام مكتب الجرائم المالية و​تبييض الأموال​، تعهّد للمدعية بدفع المبلغ المتوجب لها بذمته، والتي قالت المدعية أنه يساوي 500.000 دولار أميركي، وذلك اعتباراً من الثاني من أيار 2018، الّا أنه لم يف بتعهده وتوارى عن الأنظار.

قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس التي أجرت تحقيقاً استنطاقياً بهذه الدعوى، اعتبرت أن المدعى عليه "إيهاب. ح"، أقدم على ممارسة أعمال تجارية عن طريق انتحال صفة صيرفي، وحمل المدعية على ايداعه أموالها خلافاً للأصول بغية استثمارها وتحقيق أرباح لها، ومن ثم اقدم على اقفال محله التجاري واخفاء دفاتره التجارية بعد الوصول الى حالة الإفلاس، توصلاً لاختلاس أموال المدعية الدائنة له، ما يؤلف جناية المادة 689 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة، كما اتهمته بامتهان أعمال الصرافة من دون ثبوت حيازته على ترخيص من ​مصرف لبنان​، مخالفاً بذلك قانون تنظيم مهنة الصرافة، كما أن فعله لجهة تلقي الودائع من السيدة المذكورة من دون أن تكون له صفة الصيرفي، يخالف قانون النقد والتسليف، وينطبق على الأعمال الاحتيالية، وأحالته على محكمة جنايات بيروت لمحاكمته.