خاص ــ الاقتصاد

أوقف قرار قضائي الملاحقة عن ثلاث شركات استثمارية، ومنع عنها المحاكمة من جرمي التزوير المعنوي والاحتيال، لعدم توفر الدليل الجرمي بحقها.

وكانت إحدى أكبر الشركات التجارية ممثلة برئيس مجلس ادارتها "محمد. ع"، تقدمت بواسطة وكيلهما القانوني، بشكوى مباشرة أفادت أن رجل الأعمال "محمد. ع" يعمل في مجالي تسويق ​العقارات​ وتشييد الأبنية و​المقاولات​ والتجارة العامة، ويملك العديد من الشركات العقارية، وأن إحدى شركات الـ"هولدينغ" تمتلك مجموعة استثمارية كبيرة، لها ​استثمارات​ متعددة في ​لبنان​ والخارج، لا سيما في مجال تنمية العقارات، وفي 31 تشرين الأول 2013تم توقيع عقد شركة محاصصة بين المدعي "محمد. ع"، وشركة "هولدينغ" والسيد "وليد. د" بهدف تنمية استثماراتهم العقارية.

بموجب هذا الاتفاق عرض رجل الأعمال "محمد. ع" على "وليد. د" والشركة المدعى عليها، المشاركة في شراء عدة عقارات في بيروت، فوافق الأخيران على ذلك من خلال التوافق على انشاء شركة محاصصة يتم توزيع رأس المال فيها بنسبة 60% لشركة "هولدينغ"، و30% لرجل الأعمال وشركته و10% من نصيب "محمد. ع"، وخلال عقد ​المحاصصة​ توافق الفريقان على شراء العقارات المذكورة من خلال 12 شركة عقارية، بحيث تتملك كل شركة عقاراً واحداً، وفي ما خص تمويل شراء العقارات تم التوافق على تمويله بنسبة 60% من قيمة المشروع من قرض يستحصلون عليه من أحد ​المصارف​، وهذا ما حصل بالفعل، فيما يسدد الفرقاء الثلاثة من مالهم الخاص 40% من ثمن عملية شراء العقارات ورسم نقل الملكية والتأمينات لصالح البنك المذكور.

بناء على هذا الاتفاق عرضت شركة "هولدينغ" على رجل الأعمال "محمد. ع" اقراضه رصيد حصته في شركة المحاصصة مقابل فائدة فوافق على ذلك، كما سدد الأخير من ماله الخاص نسبة حصته في ​تسجيل العقارات​ على اسم الشركات الـ12 في السجل العقاري والقاء التأمين على بعضها وهي بحوالي مليوني دولار أميركي، وقد التزم بموجباته لكنه لم يتم بيع أي من العقارات تنفيذاً للعقد فتم التوافق على تطبيق المادة 11 من عقد المحاصصة، أي تقسيم الشركات العقارية وتوزيعها فيما بين الشركاء كلّ بحسب نسبة مساهمته بالعقد.

بناء على هذا الاتفاق تم تكليف "وليد. د" بتنظيم مشروع كتاب بموضوع خروج المدعي "محمد. ع" من شركة المحاصصة، وتوج ذلك باتفاق نصّ على تحديد قيمة الدين المترتب على الأخير لصالح الشركة المذكورة، بقيمة تقارب الـ32.000.000 دولار، بما فيه الفوائد واللواحق وعلى خروجه من شركة المحاصصة مقابل تحديد أي عقارات ستكون من نصيبه مقابل حصته في الشركة، فقبل بعرض الفريق الثاني تملك شركة، لقاء زيادة المبلغ مليوني دولار أميركي، وتحميله ​ديون​ هذه الشركة المتوجبة لبنك عودة.

بتاريخ 3 نيسان 2016 أرسل "زياد. د" وهو رئيس مجلس إدارة شركة الشركة الثانية، الى وكيل المدعي "محمد. ع" عبر ​البريد الالكتروني​ نسخاً عن الافادات العقارية العائدة لعقارات تملكها الشركة، موهماً إياه أنهم ما زالوا موافقين على مقترحاته لجهة التنازل له عن الشركة بالإضافة الى ثلاث شركات أخرى، وأنه في 11 أيار 2016، طلب "وليد. د"من "محمد. ع"، اعلامه بمركز شركته الجديد الذي يرغب بنقل الشركة اليه، وارسال نسخة عن عقد ايجار هذا المركز، فاستجاب رجل الأعمال لهذا الأمر، ونظم "زياد. د" وكالة خاصة لأحد العاملين في شركات "محمد. ع" من أجل تمكينه من الاستحصال على براءة ذمة لإجراء التفرغ ونقل مركز الشركة.

وبالفعل حضر جميع الفرقاء الى مركز شركة الـ"هولدينغ" لتوقيع المستندات التنفيذية، حيث أبرز وكيل الشركة كتاباً يتضمن خروج "محمد. ع" من شركة المحاصصة لقاء تسديد قرضه لشركة "هولدينغ" نقداً وبالتقسيط، فسدد المدعي مبلغ 30.000.000 دولار أميركي بموجب شيكات، وأنه بدلاً من توقيع سندين بقيمة الرصيد وقّع بناء لطلب المدعى عليهم سندين بقيمة 5.000.000 دولار، قيمة كل منهما 2.500.000 دولار، يستحق الأول بتاريخ الأول من تموز 2017، والثاني في الأول من تموز 2018 وذلك تنفيذاً لعقد الاتفاق، وذلك بالتزامن مع توقيع كتاب خروجه من المحاصصة، وأن رجل الأعمال نفذ كامل التزاماته، مقابل تملكه الشركات العقارية الثلاث، الّا أن الشركات المدعى عليها تنكرت لالتزاماتها تجاهه.

وأفادت الشكوى أن المدعي "محمد. ع" وقع ضحية المناورات الاحتيالية للشركات المدعى عليها وهذا الأمر يجعل السندين اللذين وقعهما مشوبين بالتزوير، على اعتبار أنهما نظما مقابل التفرغ لمصلحته عن الشركات الثلاث إضافة الى شركة رابعة، وأن الجهة المدعى عليها حملته على تسليمها سندي دين بقيمة خمسة ملايين دولار، على أساس أنهما مقابل التفرغ لمصلحته عن أربع شركات، وقد جرى ايهامه بذلك مما خلق في ذهنه أملاً في الربح.

قاضي التحقيق في بيروت الذي أجرى استجواباته في هذه القضية، اعتبر في قراره الظني أنه لم يثبت أن المدعى عليهم أقدموا على ارتكاب جرمي الاحتيال والتزوير بحق الجهة المدعية، وخلص الى منع المحاكمة عنهم، لعدم توفر الدليل بحقهم وتقرر حفظ الأوراق والنفقات القانونية.