اكد حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ ان "تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أولوية بالنسبة لنا، كون هذا الامر يحمي مجتمعنا واقتصادنا من هذه الجرائم، ويعزز سلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من المخاطر سيما مخاطر السمعة، علما ان لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وذلك من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بأعمال المنظمات الدولية".

وخلال كلمة له في ورشة عمل تحت عنوان "تبادل تسميات الارهاب بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، استضافها مصرف لبنان، اضاف: "لا شك بأن التشدد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الامتثال وظاهرة تجنب المخاطر (De-risking) هي عوامل اضافية ينبغي التنبه لها واخذها ايضا بالحسبان، وفي هذا الاطار لا بد من الاشارة الى أن إقرار مجلس النواب اللبناني في العام 2015 لعدد من القوانين، منها قانون الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإقرار قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية، ووقع إيجابي على سمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، وأيضا على وضعية امتثاله بالمعايير الدولية".

وتابع: "اصبح قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 يجرم تمويل أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب "Foreign Terrorist Fighters" المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2178، كما ادخل هذا القانون الأسس القانونية التي أتاحت وضع آليات خاصة لتطبيق العقوبات المالية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1267. وقد أتاح هذا القانون أيضا تطبيق المعايير الدولية المرتبطة بقرار مجلس الامن رقم 1373، والتي تتطلب ان يكون لدى الدول لوائحها الوطنية الخاصة المرتبطة بالإرهاب وتمويله. وهنا لا بد من الإشارة بأن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة أصدرا تعميما وإعلاما حول "التجميد الفوري" ذات صلة بقرار مجلس الأمن رقم 1267".

واردف: "بالرغم من التحديات التي نواجهها، نواصل بذل الجهود اللازمة وإصدار الأنظمة المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا ما يصون سلامة القطاع المصرفي والمالي. فقد تم إخضاع شركات تحويل الأموال لمزيد من الإجراءات والموجبات، وتم منع إصدار البطاقات المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات اسهمها لحامله، كما جرى تعديل التعميم الأساسي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية، وأيضا على مستوى مجالس الإدارة".

وختم: "جاءت هذه التعديلات لتعزز المتطلبات المفروضة على المصارف العاملة في لبنان، والتي يجب عليها أيضا التقيد بالأنظمة والعقوبات المطبقة في بلدان المصارف المراسلة المتعاملة معها".