تحت عنوان "من يصون حقوق العمال المهدورة في هذه الآونة" استضاف برنامج "الإقتصاد في أسبوع"، من إعداد كوثر حنبوري، في حلقته اليوم عبر "إذاعة لبنان" المحامي بالاستئناف، المستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية، د. شربل عون عون.

وأوضح عون أنه من الناحية القانونية على الشركة التي تنوي اغلاق مكاتبها والإقفال ان تبلغ وزارة العمل قبل مدة شهر ليتم وضع جدول فيه أسماء الأجراء مع دراسة حالة كل منهم (عدد سنوات الخدمة، الحالة الصحية، الخ...) ليكون التعويض بين شهرين و12 شهراً عدا عن تعويض صندوق الضمان الإجتماعي، مشيراً الى ان "هذا الجدول يكون جدول نهائي ولا يحق للأجير الشكوى بشأنه".

وأضاف: "ليس الأجير أو الشركة هو من يقرر الإلتزام بقانون العمل، هناك 3 شروط ليعتبر الشخص أجيرا: أولاً ان يقوم عمل ما بدوام ثابت، ان يتلقى أجر مقابل عمله وثالثاُ التبعية القانونية".

وعن دور وزارة العمل في حماية الأجراء، قال عون ان "وزارة العمل وبالإمكانيات الحالية الموجودة لديها تقوم بدورها بشكل تام، لكن دورها هو دور الوسيط الذي يقوم بتقريب وجهات النظر بين الشركة والأجير ولا يمكنها ان تفرض على الشركة إعطاء الأجير كامل حقوقه".

وأضاف: "الشركة التي لديها 15 موظفا وأكثر يجب ان يكون لديها نظام داخلي معين توافق عليه وزارة العمل".

وعن مجلس العمل التحكيمي أكد ان "هذه المحاكم تقوم بدورها وان المدة التي تستغرقها القضايا فيها هي تماماً كالقضايا الأخرى"، مشيراً الى ان الدعاوى فيها معفاة من الرسوم وأنه ليس من الضروري ان يمثل الأجير محام.

وتابع: "الثقافة القانونية تؤدي الى تخفيف نزاعات العمل بين الأجير وصاحب العمل"، لافتاً الى ان وزارة العمل ليس لديها عدد كافٍ من المفتشين لتراقب عمل المؤسسات من نسبة العمالة الأجنبية الى الإجازات السنوية أو المرضية أو غياب النظام الداخلي."

ورأى عون ان قانون العمل بحاجة الى تعديلات عديدة ليتماشى مع قرارات منظمات العمل الدولية والعربية، مشيراً الى غياب إجازة الزواج وإجازة الأبوة، "بالإضافة الى ان قانون العمل الحالي لا يتحدث عن دوام العمل الجزئي ما يؤدي الى تعسّف رب العمل في تنفيذ نظام يرضيه هو".

وعن تسجيل الموظفين في "صندوق الضمان الإجتماعي"، قال عون ان هناك العديد من الشركات التي لا تقوم بتسجيل موظفيها لدى الصندوق أو تقوم بذلك ولكن ليس برواتبهم الكاملة بسبب دفع الإشتراكات، "وهنا يجب تفعيل دور الضمان من حيث عدد المفتشين".